responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 62


عنها [1] مستقبل القبلة ، ورأس الميت إلى يمينه ، وان لا يوجد حائل من جدار ونحوه ، وان يكون المصلي واقفا إلا لعذر مشروع ، ثم ينوي المصلي ، ويكبر أربع مرات .
قال المالكية : يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع ، وأقلَّه أن يقول المصلي : اللهم اغفر لهذا الميت ، وإذا كان الميت طفلا دعا لوالديه ، ويسلم بعد الرابعة ، ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى . وعلى هذا تجزي الصورة التالية :
« اللَّه أكبر اللهم اغفر لهذا الميت ، اللَّه أكبر » « اللهم ارحمه وارحمنا ، اللَّه أكبر اللهم تب » « عليه وعلينا ، اللَّه أكبر اللهم أسكنه فسيح » « جنانك ، السلام عليكم . . » وقال الحنفية : يثني على اللَّه بعد الأولى ، ويصلي على النبي بعد الثانية ، ويدعو بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة ، ولا يرفع يديه إلا في الاولى ، وتكفي هذه الصورة :
« اللَّه أكبر سبحان اللَّه وله الحمد ، اللَّه أكبر » « اللهم صل على محمد ، اللَّه أكبر اللهم ارحم هذا » « الميت ، اللَّه أكبر السلام عليكم » « ورحمة اللَّه ، السلام عليكم ورحمة اللَّه . » وقال الشافعية والحنابلة : يقرأ الفاتحة بعد الأولى ، ويصلي على النبي بعد الثانية ، ويدعو بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة ، ويرفع يديه في جميع التكبيرات ، وحينئذ يكفي أن يقول المصلي :



[1] أجاز الشافعية والمالكية الصلاة على الميت المحمول على دابة أو أيدي الرجال أو أكتافهم .

62

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست