responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


النحو : السلطان ، ثم نائبه ، ثم القاضي ، ثم صاحب الشرطة ، ثم إمام الحي إذا كان أفضل من ولي الميت ، ثم ولي الميت ، ثم على ترتيب العصبة في النكاح .
وقال الشافعية : يقوم أبو الميت ، ثم ابنه ، ثم الأخ الشقيق - اي لأب وأم - ، ثم الأخ فقط - أي لأب - وهكذا على ترتيب الميراث .
وقال المالكية : الأحق هو الذي أوصى الميت بأن يصلي عليه للتبرك بصلاحه ثم الخليفة ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم الجد ، ثم العم . إلخ .
وقال الحنابلة : الوصي العادل أولى ، ثم السلطان ، ثم نائبه ، ثم الأب ، ثم الابن ، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ( الفقه على المذاهب الأربعة .
مبحث الأحق بالصلاة على الميت ) .
اشتباه المسلم بغيره إذا وجد ميت ، ولم يعلم أمسلم هو أو غير مسلم ، فإن كان في ديار المسلمين فهو بحكم المسلم ، والا فلا يجب شيء على من رآه ، للشك في أصل التكليف .
وإذا اختلط موتى المسلمين بغيرهم ، وتعذر التمييز ، قال الحنابلة والإمامية والشافعية : يصلى على كل واحد بنية الصلاة عليه ان كان مسلما . وقال الحنفية :
يؤخذ بالأكثرية ، فإن كان المسلمون أكثر صلي عليهم ، وإلا فلا .
كيفية الصلاة يوضع الميت مستلقيا على ظهره ، ويقف المصلي وراء الجنازة غير بعيد

61

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست