نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
النحو : السلطان ، ثم نائبه ، ثم القاضي ، ثم صاحب الشرطة ، ثم إمام الحي إذا كان أفضل من ولي الميت ، ثم ولي الميت ، ثم على ترتيب العصبة في النكاح . وقال الشافعية : يقوم أبو الميت ، ثم ابنه ، ثم الأخ الشقيق - اي لأب وأم - ، ثم الأخ فقط - أي لأب - وهكذا على ترتيب الميراث . وقال المالكية : الأحق هو الذي أوصى الميت بأن يصلي عليه للتبرك بصلاحه ثم الخليفة ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم الجد ، ثم العم . إلخ . وقال الحنابلة : الوصي العادل أولى ، ثم السلطان ، ثم نائبه ، ثم الأب ، ثم الابن ، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ( الفقه على المذاهب الأربعة . مبحث الأحق بالصلاة على الميت ) . اشتباه المسلم بغيره إذا وجد ميت ، ولم يعلم أمسلم هو أو غير مسلم ، فإن كان في ديار المسلمين فهو بحكم المسلم ، والا فلا يجب شيء على من رآه ، للشك في أصل التكليف . وإذا اختلط موتى المسلمين بغيرهم ، وتعذر التمييز ، قال الحنابلة والإمامية والشافعية : يصلى على كل واحد بنية الصلاة عليه ان كان مسلما . وقال الحنفية : يؤخذ بالأكثرية ، فإن كان المسلمون أكثر صلي عليهم ، وإلا فلا . كيفية الصلاة يوضع الميت مستلقيا على ظهره ، ويقف المصلي وراء الجنازة غير بعيد
61
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 61