responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 60


واستدلوا بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم والصحابة لو فعلوا ذلك لاشتهر وتواتر ، وبأن استقبال القبلة بالميت ، وحضور المصلي على الجنازة حين الصلاة من الشروط اللازمة .
وقال الحنابلة والشافعية : تجوز صلاة الغائب ، واستدلوا بأن النبي صلى على النجاشي ، حين نعي له . وأجيبوا بأنه عمل خاص بالرسول ، أو لخصوصية بالنجاشي ، ولذا لم يكرر هذا العمل من النبي مع العلم بموت كثير من عيون الأصحاب وهم بعيدون عنه .
الأولياء قال الإمامية : جميع الواجبات المتعلقة بتجهيز الميت تتوقف صحتها على إذن الولي من غير فرق بين التغسيل والتكفين ، والتحنيط والصلاة ، ومن فعل شيئا من ذلك دون ان يأذن الولي بطريق من الطرق يبطل العمل ، وتجب الإعادة ، فالولي إما أن يباشر بنفسه ، وإما ان يأذن بالمباشرة لغيره ، فإن امتنع عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه .
والزوج عند الإمامية مقدم في الولاية على جميع الأرحام بالنسبة إلى زوجته ، والأولياء غير الزوج يأتون بترتيب الإرث ، فالمرتبة الاولى ، وهي الآباء والأبناء تتقدم على المرتبة الثانية ، وهي الاخوة والأجداد ، والمرتبة الثانية تقدم على الثالثة ، وهي الأعمام والأخوال ، والأب أولى من الجميع في المرتبة الاولى ، والجد أولى من الأخوة في المرتبة الثانية ، وإذا لم يكن في المرتبة ذكور فالولاية للإناث ، وإذا تعدد الاخوة ، أو الأعمام والأخوال توقف العمل على إذنهم جميعا .
والأربعة لم يتعرضوا للولي سلبا ولا إيجابا في مبحث الغسل والكفن مما يدل على ان إذنه لا يعتبر في شيء من ذلك عندهم ، وتكلموا عما هو أولى وأحق بالصلاة على الميت ، فقال الحنفية ان الذين يقدمون في الصلاة يترتبون على هذا

60

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست