نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 59
كفن من بيت المال ، أو من الزكاة إن أمكن ، وإلا فعلى جميع المسلمين القادرين . وقال جماعة من الإمامية : من مات بلا مال ولا كفيل لا يجب على أحد بذل المال لتكفينه ، لأن الواجب مباشرة العمل لا بذل المال ، وعليه فالبذل مستحب من باب الإحسان ، ومع عدم وجود المحسن يدفن عاريا . الصلاة على الشهيد اتفقوا على ان الصلاة تجب على المسلمين وأولادهم من غير فرق بين مذاهبهم وفرقهم ، وعلى ان الصلاة لا تصح إلا بعد الغسل ، والكفن ، وان الشهيد لا يغسل ولا يكفن ، بل يدفن في ثيابه ، وخيّر الشافعية بين دفنه بثيابه وبين نزعها وتكفينه من جديد . واختلفوا في الصلاة عليه ، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة : لا يصلى عليه . وقال الإمامية والحنفية : تجب الصلاة عليه كغيره من الأموات . الصلاة على الصغار اختلفوا في الصلاة على الطفل ، فقال الشافعية والمالكية : يصلى عليه إذا صرخ واستهل حين الولادة ، أي أن حكم الصلاة حكم الميراث . وقال الحنابلة والحنفية : يصلى عليه إذا تم له في بطن أمه أربعة أشهر . وقال الإمامية : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين الا بعد بلوغهم ست سنين ، وتستحب على كل من كان دون هذه السن . الصلاة على الغائب قال الإمامية والمالكية والحنفية : لا تجوز الصلاة على الغائب بحال ،
59
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 59