responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 58


الجبهة ، واليدان يمسح به باطنهما ، والركبتان ، وإبهاما القدمين يمسح رأسهما .
وقد أوجب الإمامية الحنوط بهذا النحو دون سائر المذاهب ، ولم يفرقوا بين الكبير والصغير حتى السقط ، ولا بين الأنثى والذكر ، ولم يستثنوا إلا المحرم في الحج وأضافوا إلى المساجد السبعة الأنف استحبابا .
الكفن الكفن واجب عند الجميع ، وقال الأربعة : الواجب في التكفين ثوب واحد يعم جميع الميت . والمستحب ثلاث قطع .
وقال الإمامية : القطع الثلاث واجبة ، وليست مستحبة . الأولى منها المئزر ، وهو أشبه بالوزرة ، تبتدئ من السرة ، وتنتهي إلى الركبة . الثانية القميص من المنكبين الى نصف الساق . الثالثة الإزار ، يغطي تمام البدن .
ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب حين الصلاة من الطهارة والإباحة ، وعدم كونه حريرا أو من حيوان لا يؤكل لحمه أو ذهبا للرجال والنساء ، وما إلى ذاك مما يأتي الكلام عنه في محله .
وكفن المرأة على زوجها ان كان موسرا عند الإمامية والشافعية والحنفية .
وقال المالكية والحنابلة : لا يلزم الزوج بتكفين زوجته ، ولو كانت فقيرة . والمقدار من الكفن الواجب وغيره من الميت يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة - مقدما على الدين والوصية والميراث ما عدا العين التي تعلق بها حق الرهن .
موت الفقير قال الأربعة وجماعة من الإمامية : إذا لم يترك الميت مالا يكفن به فكفنه على من تلزمه نفقته حين حياته ، وان لم يكن له كفيل ، أو كان كفيله فقيرا

58

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست