responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 57


كيفية الغسل الإمامية : يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال . الغسل الأول ان يكون في مائه قليل من السدر ، وفي الثاني قليل من الكافور . أما الغسل الثالث فبالماء القراح ، وان يبتدئ الغاسل في غسله بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر .
وقال الأربعة : الواجب غسل واحد بالماء القراح ، والغسلان الآخران مستحبان ، ولا يشترط كيفية خاصة بالغسل ، فيصح كيف اتفق ، كغسل الجنابة ، ولا يجب عندهم السدر والكافور بل يستحب ان يجعل في ماء الغسل الأخير كافور ونحوه من الطيب .
ويشترط في صحة الغسل « النية » وإطلاق الماء وطهارته ، وإزالة النجاسة عن بدن الميت ، وعدم الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة .
وقال الإمامية : يكره غسل الميت بالماء الساخن . وقال الحنفية : الساخن أفضل . وقال الحنابلة والمالكية والشافعية : البارد مستحب .
واتفق الجميع على ان المحرم في الحج لا يوضع الكافور في ماء غسله ، كما اتفقوا على ابتعاده عن كل نوع من أنواع الطيب .
وإذا تعذر الغسل ، لفقد الماء ، أو حرق ، أو مرض بحيث يتناثر لحمه من الماء يقوم التيمم مقام الغسل بالاتفاق ، اما كيفيته فهو كتيمم الحي ، وسيأتي البيان في باب التيمم . وقال جماعة من فقهاء الإمامية : يجب التيمم ثلاث مرات : الأولى بدل عن الغسل بماء السدر ، والثانية بدل عن الغسل بماء الكافور ، والثالثة بدل عن الغسل بالماء القراح . اما المحققون منهم فاكتفوا بتيمم واحد .
الحنوط وهو مسح مساجد الميت السبعة بالكافور بعد الغسل ، وهذه المساجد هي

57

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست