responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 56


والتكفين والصلاة ، وان لم تكن القطعة مشتملة على الصدر أو بعضه ، فإن كان فيها عظم تغسل وتلف بخرقة وتدفن ، وان لم يكن فيها عظم ، تلف بخرقة وتدفن بلا غسل .
الغاسل يجب المماثلة بين الغاسل والمغسول ، فالرجال يغسلون الرجال ، والنساء يغسلن النساء .
وأجاز الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة أن يغسل كل من الزوجين الآخر .
وقال الحنفية : ليس للزوج ان يغسل زوجته ، لأنها خرجت من عصمته بالموت ، أما الزوجة فتغسل زوجها ، لأنها في عدته ، أي ان الزوجية باقية في حقها ، منتفية في حقه ، وإذا طلقها ثم ماتت ، فإن كان الطلاق بائنا فلا تغسله ، ولا يغسلها بالاتفاق ، وان كان رجعيا فقد أجاز الإمامية أن يغسل كل منهما الآخر .
وقال الحنفية والحنابلة : تغسله ولا يغسلها .
وقال المالكية والشافعية : لا تغسله ولا يغسلها ، ولم يفرقوا بين الطلاق البائن والرجعي .
وأجاز الإمامية للمرأة أن تغسل الصبي إذ لم يتجاوز العام الثالث من عمره ، وللرجل ان يغسل الصبية إذا لم تتعد هذه السن . وقال الحنفية : يجوز إلى السن الرابعة .
وقال الحنابلة : إلى ما دون السابعة .
وقال المالكية : تغسل المرأة ابن ثماني سنين ، ويغسل الرجل بنت سنتين وثمانية أشهر .

56

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست