نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 56
والتكفين والصلاة ، وان لم تكن القطعة مشتملة على الصدر أو بعضه ، فإن كان فيها عظم تغسل وتلف بخرقة وتدفن ، وان لم يكن فيها عظم ، تلف بخرقة وتدفن بلا غسل . الغاسل يجب المماثلة بين الغاسل والمغسول ، فالرجال يغسلون الرجال ، والنساء يغسلن النساء . وأجاز الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة أن يغسل كل من الزوجين الآخر . وقال الحنفية : ليس للزوج ان يغسل زوجته ، لأنها خرجت من عصمته بالموت ، أما الزوجة فتغسل زوجها ، لأنها في عدته ، أي ان الزوجية باقية في حقها ، منتفية في حقه ، وإذا طلقها ثم ماتت ، فإن كان الطلاق بائنا فلا تغسله ، ولا يغسلها بالاتفاق ، وان كان رجعيا فقد أجاز الإمامية أن يغسل كل منهما الآخر . وقال الحنفية والحنابلة : تغسله ولا يغسلها . وقال المالكية والشافعية : لا تغسله ولا يغسلها ، ولم يفرقوا بين الطلاق البائن والرجعي . وأجاز الإمامية للمرأة أن تغسل الصبي إذ لم يتجاوز العام الثالث من عمره ، وللرجل ان يغسل الصبية إذا لم تتعد هذه السن . وقال الحنفية : يجوز إلى السن الرابعة . وقال الحنابلة : إلى ما دون السابعة . وقال المالكية : تغسل المرأة ابن ثماني سنين ، ويغسل الرجل بنت سنتين وثمانية أشهر .
56
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 56