نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 55
الفصل الثاني : في الغسل وفيه مسائل : اتفقوا على ان الشهيد ، وهو الذي مات بسبب قتال الكفار ، لا يغسل [1] واتفقوا ايضا على ان غير المسلم لا يجوز غسله الا الشافعية ، فقد ذهبوا إلى جوازه ، واتفقوا على أن السقط الذي لم يتم في بطن أمه أربعة أشهر لا يغسل . واختلفوا فيما إذا تم له الأربعة ، فقال الحنابلة والإمامية : يجب ان يغسل . وقال الحنفية : إن نزل ، وفيه حياة ، ثم فارقها ، أو نزل ميتا تام الخلقة غسّل ، وإلا فلا . وقال المالكية : لا يجب غسل السقط إلا إذا كان قابلا للحياة بحيث يقول أهل الخبرة ان مثله يقبل الحياة المستقرة . وقال الشافعية : ان نزل بعد ستة أشهر يغسل ، وان نزل قبلها فإن كان تام الخلقة غسل ايضا ، وان لم يكن تام الخلقة فإن علم انه كان حيا يغسل وإلا فلا . ( فرع ) إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان ، أو غير ذلك فهل يجب غسل الباقي ؟ . قال الحنفية : لا يفرض الغسل إلا إذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس . وقال المالكية : يجب الغسل إذا وجد ثلثا البدن . وقال الحنابلة والشافعية : يغسل ولو بقي قليل من الميت . وقال الإمامية : ان وجدت قطعة من الميت ينظر فإن كانت الصدر أو بعضه المشتمل على القلب كان حكمها حكم الميت التام من وجوب الغسل
[1] قال الحنفية : الشهيد ، كل من قتل ظلما ، سواء قتل في الحرب ، أو بغى عليه لص أو قاطع طريق ، واشترطوا لعدم غسله أن لا يكون محدثا بالحدث الأكبر .
55
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 55