نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 54
الأصغر ، أي أن الماسّ يمنع من الأعمال التي يشترط فيها الوضوء فقط دون الأعمال التي يشترط فيها الغسل ، فيجوز للماسّ دخول المسجد والمكث فيه ، وقراءة القرآن . والغسل من المس كالغسل من الجنابة . الميت وأحكامه يقع الكلام هنا في فصول : الفصل الأول : في الاحتضار الاحتضار هو التوجيه إلى القبلة ، واختلفوا في كيفية التوجيه إليها ، فقال الإمامية والشافعية : ان يلقى الميت على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا . وقالت المالكية والحنابلة والحنفية : ان يجعل الميت على شقه الأيمن ، ووجهه إلى القبلة ، كما يفعل به حال الدفن . وكما اختلفوا في معنى التوجيه اختلفوا في وجوبه ، فقال الأربعة وجماعة من الإمامية : هو مستحب وليس بواجب . وذهب أكثر الإمامية إلى انه واجب كفاية ، كالغسل والتكفين . وجاء في كتاب « مصباح الفقيه » للإمامية : « ان وجوب الاستقبال يشمل الكبير والصغير » . وليعلم ان كل واحد من واجبات الميت الآتية انما يجب على سبيل الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الجميع ، وإذا تركه الجميع كانوا مسؤولين ومؤاخذين .
54
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 54