responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 54


الأصغر ، أي أن الماسّ يمنع من الأعمال التي يشترط فيها الوضوء فقط دون الأعمال التي يشترط فيها الغسل ، فيجوز للماسّ دخول المسجد والمكث فيه ، وقراءة القرآن .
والغسل من المس كالغسل من الجنابة .
الميت وأحكامه يقع الكلام هنا في فصول :
الفصل الأول : في الاحتضار الاحتضار هو التوجيه إلى القبلة ، واختلفوا في كيفية التوجيه إليها ، فقال الإمامية والشافعية : ان يلقى الميت على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا .
وقالت المالكية والحنابلة والحنفية : ان يجعل الميت على شقه الأيمن ، ووجهه إلى القبلة ، كما يفعل به حال الدفن .
وكما اختلفوا في معنى التوجيه اختلفوا في وجوبه ، فقال الأربعة وجماعة من الإمامية : هو مستحب وليس بواجب .
وذهب أكثر الإمامية إلى انه واجب كفاية ، كالغسل والتكفين . وجاء في كتاب « مصباح الفقيه » للإمامية : « ان وجوب الاستقبال يشمل الكبير والصغير » .
وليعلم ان كل واحد من واجبات الميت الآتية انما يجب على سبيل الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الجميع ، وإذا تركه الجميع كانوا مسؤولين ومؤاخذين .

54

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست