نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 37
الرجلان قال الأربعة : يجب غسلهما مع الكعبين مرة واحدة . وقال الإمامية : يجب مسحهما بنداوة الوضوء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين . ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى عند الجميع ، ولكنها خلاف الاحتياط عند الإمامية ، وخلاف الأولى عند الأربعة . والخلاف في مسح الرجلين أو غسلهما ناشىء عن فهم الآية 6 من سورة المائدة * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * حيث قرئ بخفض الأرجل ونصبها ، فمن قال بالمسح عطف الأرجل حال جرها على لفظ الرؤوس وحال نصبها على المحل ، لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا . ومن ذهب إلى الغسل قال : ان لفظ الأرجل خفضت بمجاورتها للرؤوس ، ونصبت عطفا على الأيدي . ونحيل طالب الحقيقة من دلالة الآية إلى تفسير الرازي . وأجازت المذاهب الأربعة المسح على الخفين والجوارب بدلا عن غسل الرجلين . وقال الإمامية بعدم الجواز ، لقول الإمام علي : « ما أبالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة » . الترتيب وهو حسب ما ذكرته الآية : البدء بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين وهو واجب وشرط في صحة الوضوء عند الإمامية والشافعية والحنابلة . وقال الحنفية والمالكية لا يجب الترتيب ، ويجوز الابتداء بالرجلين والانتهاء بالوجه . الموالاة وهي المتابعة بين غسل الأعضاء فإذا فرغ من عضو انتقل إلى ما بعده فورا ،
37
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 37