responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 36


غسل اليدين أجمع المسلمون على ان غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة واجب .
وذهب الإمامية إلى وجوب البداءة بالمرفقين ، وأبطلوا النكس . كما أوجبوا تقديم اليمنى على اليسرى . وقالت بقية المذاهب : الواجب غسلهما كيف اتفق ، وتقديم اليمنى والابتداء من الأصابع إلى المرفق أفضل .
مسح الرأس قال الحنابلة : يجب مسح جميع الرأس والأذنين ، والغسل عندهم يجزي عن المسح بشرط إمرار اليد على الرأس . وقال المالكية : يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين .
وقال الحنفية : يجب مسح ربع الرأس ، ويكفي إدخال الرأس في الماء أو صبه عليه .
وقال الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ، ولو قلّ ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح .
وقال الإمامية : يجب مسح جزء من مقدم الرأس ، ويكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح ، ولا يجوز الغسل ولا الرش ، كما أوجبوا أن يكون بنداوة الوضوء ، فلو استأنف ماء جديدا ، ومسح به بطل وضوؤه .
أما المذاهب الأربعة فقد أوجبت المسح بماء جديد ( المغني لابن قدامة ج 1 ، فصل مسح الرأس ، وتذكرة العلامة الحلي ) . أما المسح على العمامة فقد أجازه الحنابلة بشرط أن يكون شيء منها تحت الحنك . وقال الحنفية والشافعية والمالكية : يجوز مع العذر ، ولا يجوز بدونه . وقال الإمامية : لا يجوز المسح على العمامة بحال لقوله سبحانه * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * : والعمامة لا تسمى رأسا .

36

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست