responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 38


وتجب عند الإمامية والحنابلة ، واشترط الإمامية زيادة على المتابعة أن لا تجف الأعضاء السابقة قبل الشروع باللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق من الأعضاء بطل الوضوء ووجب الاستئناف .
وقال الحنفية والشافعية : لا تجب الموالاة ، ولكن يكره التفريق بين غسل الأعضاء من غير عذر ، ومع العذر ترتفع الكراهة .
وقال المالكية : إنما تجب الموالاة إذا تنبه المتوضئ ، وإذا لم يعرض له ما لم يكن في الحسبان ، كما لو أريق الماء الذي أعده للوضوء في الأثناء ، فلو غسل وجهه ، وذهل عن غسل اليدين ، أو ذهب الماء الذي كان يكفيه للطهارة - حسب اعتقاده - يبني على ما فعل ولو طال الزمن .

38

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست