نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 38
وتجب عند الإمامية والحنابلة ، واشترط الإمامية زيادة على المتابعة أن لا تجف الأعضاء السابقة قبل الشروع باللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق من الأعضاء بطل الوضوء ووجب الاستئناف . وقال الحنفية والشافعية : لا تجب الموالاة ، ولكن يكره التفريق بين غسل الأعضاء من غير عذر ، ومع العذر ترتفع الكراهة . وقال المالكية : إنما تجب الموالاة إذا تنبه المتوضئ ، وإذا لم يعرض له ما لم يكن في الحسبان ، كما لو أريق الماء الذي أعده للوضوء في الأثناء ، فلو غسل وجهه ، وذهل عن غسل اليدين ، أو ذهب الماء الذي كان يكفيه للطهارة - حسب اعتقاده - يبني على ما فعل ولو طال الزمن .
38
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 38