responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 279


اليوم العاشر [1] .
ويدعو الحاج بعرفة ، ويلح في الدعاء - استحبابا .
ثم يتجه إلى المزدلفة يصلي فيها صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد جامعا بينهما - استحبابا بالاتفاق .
ويجب عليه المبيت في هذه الليلة بالمزدلفة عند الحنفية والشافعية والحنابلة .
ولا يجب عند الإمامية والمالكية ، ولكنه الأفضل .
وفيها يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر عند الإمامية والحنفية ، ومستحب عند غيرهم .
ومن المزدلفة يأخذ الحاج سبعين حصاة - استحبابا - ليرميها بمنى .
ثم يتجه إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد ، فيرمي جمرة العقبة متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا ، ويرميها بين طلوع الشمس وغيابها ، ويكبر ويسبح عند الرمي - استحبابا .
ثم يذبح ، ان كان متمتعا ، غير مكي بالاتفاق ، ولا يجب على المفرد بالاتفاق ، ولكن يستحب ، أما القارن فيجب عليه الذبح عند الأربعة ، ولا يجب عليه عند الإمامية إلا إذا صحب معه الأضحية وقت الإحرام ، وإذا تمتع المكي وجب عليه الذبح عند الإمامية ، ولا يجب عند بقية المذاهب .
ثم يحلق ، أو يقصر - متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا - ويحل له بالحلق أو التقصير ما حرم عليه إلا النساء عند الحنابلة والشافعية والحنفية ، وإلا النساء والطيب عند الإمامية والمالكية .
ثم يعود إلى مكة في نفس اليوم ، أي يوم العيد ، فيطوف طواف الزيارة ،



[1] يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد عند الإمامية . وتكفي ولو لحظة منه عند غيرهم . وأجمعت المذاهب على استحباب الجمع بين الصلاتين ، لأن النبي ( ص ) جمع بعرفة .

279

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست