نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 280
ويصلي ركعتيه - متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا - ، ويحل له كل شيء ، حتى النساء عند الأربعة . ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ان كان متمتعا بالاتفاق ، وان كان مفردا ، أو قارنا وجب عليه السعي بعد طواف الزيارة عند الإمامية على كل حال . وعند غيرهم لا يجب عليه السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم ، وإلا وجب . وعند الإمامية يجب أن يطوف طوافا آخر بعد السعي - متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا - وهذا هو طواف النساء ، ولا تحل إلا به عندهم . ثم يعود الحاج إلى منى في نفس اليوم العاشر ، وينام فيها ليلة الحادي عشر ، ويرمي الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها من يوم الحادي عشر بالاتفاق ، وأجاز الإمامية الرمي بعد طلوع الشمس ، وقبل الزوال . ثم يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل بالأمس . وله أن يترك منى قبل غروب هذا اليوم بالاتفاق ، وان دخل الغروب ، وهو فيها وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ، ورمي الجمار الثلاث في هذا اليوم . وبعد الرمي يعود إلى مكة قبل الزوال ، أو بعده ان شاء . وإذا دخل مكة طاف طواف الوداع - استحبابا - عند الإمامية والمالكية . ووجوبا على غير المقيم بمكة عند غيرهم . وبهذا تختم أعمال الحج . وصلى اللَّه على محمد وآله .
280
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 280