responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 278


ثم يصلي ركعتي الطواف ، ثم يستلم الحجر ، ان استطاع ، ويخرج من البيت ، ثم يقيم بمكة باقيا على إحرامه ، فإذا جاء يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة خرج إلى عرفة ، وإن شاء خرج قبله بيوم .
وإن كان معتمرا بعمرة مفردة ، أو حاجا حج التمتع طاف - وجوبا - وصلى ركعتي الطواف ، ثم سعى بين الصفا والمروة ، ثم حلق أو قصر [1] .
ويتحلل حينئذ من إحرامه ويباح له كل شيء حتى النساء [2] .
ثم ينشئ المتمتع إحراما آخر من مكة في وقت يمكنه فيه ان يدرك الوقوف بعرفة حين الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة ، والأفضل الإحرام يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وان يكون تحت الميزاب .
ويتجه الحاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلى عرفة مارا بمنى ، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر عند الحنفية والشافعية والمالكية .
ومن فجر التاسع إلى فجر العاشر عند الحنابلة .
ومن زوال التاسع إلى غروب شمسه عند الإمامية ، وللمضطر إلى فجر



[1] قال الإمامية : يخير بين الحلق والتقصير ان كان معتمرا بعمرة مفردة ، أما إذا كان متمتعا فيتعين عليه التقصير ، كما أوجبوا على من اعتمر بعمرة مفردة أن يطوف ثانية طواف النساء بعد الحلق أو التقصير ولا تحل له النساء بعد هذا الطواف . وقال الأربعة بالتخيير بين الحلق والقصر للاثنين ، ولم يوجبوا طواف النساء على أحد معتمرا كان أو حاجا ، كما أن مالكا لم يوجب الحلق أو التقصير على المعتمر بعمرة مفردة .
[2] قال الإمامية : يحل المتمتع إذا قصر ، حتى ولو كان معه هدي ، أي ساقه وقت الإحرام . وقال غيرهم : ان المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات يحل إن حلق أو قصر ان لم يكن معه هدي ، ويبقى محرما ان كان معه هدي ، أما المعتمر بعمرة مفردة فإنه يحل مطلقا ، سواء أكان معه هدي ، أم لم يكن . وبعد أن ذكر هذا صاحب المغني قال : لا نعلم فيه خلافا .

278

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست