responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 275


وما ذكره صاحب المغني عين ما ذكره صاحب التذكرة ، أو قريب منه .
وبهذا بتبين ان لكل واحدة من الجمار الثلاث مكانا خاصا بها من منى ، لا يجوز التعدي عنه .
واتفقوا جميعا - ما عدا أبا حنيفة - على وجوب الترتيب بين هذه الجمار فلو قدم بعضها على بعض وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب .
وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب . ( التذكرة ، والمغني ) .
ويجوز الرمي راكبا وماشيا ، والمشي أفضل . ويجوز لمن له عذر أن يرمي عنه غيره ، ولو ترك التكبير ، أو الدعاء ، أو الوقوف بعد الثانية فلا شيء عليه .
وإذا أخر رمي يوم إلى ما بعده عامدا ، أو جاهلا ، أو ناسيا ، أو أخر الرمي بكامله إلى آخر أيام التشريق ورماها في يوم واحد فلا شيء عليه عند الشافعية والمالكية .
وقال أبو حنيفة : ان ترك حصاة ، أو حصاتين ، أو ثلاثا إلى الغد استدرك رميها في الغد ، وعليه عن كل حصاة إطعام مسكين ، وان ترك أربعا رماها في الغد وعليه دم .
واتفق الأربعة على أن من لم يرم الجمار ، حتى مضت أيام التشريق فلا يجب عليه أن يرميها أبدا .
ثم اختلف الأربعة فيما بينهم في التكفير عن ذلك ، فقال المالكية : من ترك الجمار كلها أو بعضها ، ولو واحدة فعليه دم .
وقال الحنفية : ان تركها فعليه دم ، وإن ترك جمرة فصاعدا فعن كل جمرة إطعام مسكين .
وقال الشافعية : عليه عن الحصاة الواحدة مد من طعام ، وعن حصاتين مدان ، وعن الثلاث دم . ( بداية ابن رشد ، والمغني ) .

275

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست