نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 275
وما ذكره صاحب المغني عين ما ذكره صاحب التذكرة ، أو قريب منه . وبهذا بتبين ان لكل واحدة من الجمار الثلاث مكانا خاصا بها من منى ، لا يجوز التعدي عنه . واتفقوا جميعا - ما عدا أبا حنيفة - على وجوب الترتيب بين هذه الجمار فلو قدم بعضها على بعض وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب . وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب . ( التذكرة ، والمغني ) . ويجوز الرمي راكبا وماشيا ، والمشي أفضل . ويجوز لمن له عذر أن يرمي عنه غيره ، ولو ترك التكبير ، أو الدعاء ، أو الوقوف بعد الثانية فلا شيء عليه . وإذا أخر رمي يوم إلى ما بعده عامدا ، أو جاهلا ، أو ناسيا ، أو أخر الرمي بكامله إلى آخر أيام التشريق ورماها في يوم واحد فلا شيء عليه عند الشافعية والمالكية . وقال أبو حنيفة : ان ترك حصاة ، أو حصاتين ، أو ثلاثا إلى الغد استدرك رميها في الغد ، وعليه عن كل حصاة إطعام مسكين ، وان ترك أربعا رماها في الغد وعليه دم . واتفق الأربعة على أن من لم يرم الجمار ، حتى مضت أيام التشريق فلا يجب عليه أن يرميها أبدا . ثم اختلف الأربعة فيما بينهم في التكفير عن ذلك ، فقال المالكية : من ترك الجمار كلها أو بعضها ، ولو واحدة فعليه دم . وقال الحنفية : ان تركها فعليه دم ، وإن ترك جمرة فصاعدا فعن كل جمرة إطعام مسكين . وقال الشافعية : عليه عن الحصاة الواحدة مد من طعام ، وعن حصاتين مدان ، وعن الثلاث دم . ( بداية ابن رشد ، والمغني ) .
275
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 275