responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 276


وقال الإمامية : إذا نسي رمي جمرة . أو بعضها عاد من الغد ما دامت أيام التشريق ، وان نسي الجمار بكاملها ، حتى وصل إلى مكة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي إن كانت أيام التشريق باقية ، وإلا ، قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه ، أو استناب عنه ، ولا كفارة عليه . ( التذكرة ) .
ويتفق هذا مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي إلا أن الأول نعت وجوب القضاء بالأقوى ، ونعته الثاني بالأحوط ، واتفقا على أن من ترك الرمي متعمدا لم يبطل حجه .
وأشرنا فيما سبق إلى اتفاق المذاهب على أن للحاج أن يكتفي بيومين من أيام التشريق ، فيخرج من منى قبل أن تغرب شمس اليوم الثاني عشر ، فإن غربت ، وهو بها وجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ، ولكن الإمامية قالوا : انما يجوز هذا الخروج والتعجيل لمن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، وإلا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر أيضا .
وتستحب الصلاة في مسجد الخيف بمنى ، وفي سفح كل جبل يسمى خيفا .
( التذكرة ) .
وإذا عاد إلى مكة بعد الانتهاء من مناسك منى استحب ان يطوف طواف الوداع عند الإمامية والمالكية .
وقال الحنفية والحنابلة : طواف الوداع واجب على غير المكي ، وعلى من لا يريد الإقامة بمكة بعد الرجوع من منى .
وإذا حاضت المرأة قبل ان تودع خرجت ، ولا وداع عليها ، ولا فدية عند من قال بالوجوب على غير الحائض ، ولكن يستحب ان تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخل .
وبهذا يختم الحاج أعماله ، وفي الفصل التالي صورة الحج على المذاهب .

276

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست