نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 276
وقال الإمامية : إذا نسي رمي جمرة . أو بعضها عاد من الغد ما دامت أيام التشريق ، وان نسي الجمار بكاملها ، حتى وصل إلى مكة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي إن كانت أيام التشريق باقية ، وإلا ، قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه ، أو استناب عنه ، ولا كفارة عليه . ( التذكرة ) . ويتفق هذا مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي إلا أن الأول نعت وجوب القضاء بالأقوى ، ونعته الثاني بالأحوط ، واتفقا على أن من ترك الرمي متعمدا لم يبطل حجه . وأشرنا فيما سبق إلى اتفاق المذاهب على أن للحاج أن يكتفي بيومين من أيام التشريق ، فيخرج من منى قبل أن تغرب شمس اليوم الثاني عشر ، فإن غربت ، وهو بها وجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ، ولكن الإمامية قالوا : انما يجوز هذا الخروج والتعجيل لمن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، وإلا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر أيضا . وتستحب الصلاة في مسجد الخيف بمنى ، وفي سفح كل جبل يسمى خيفا . ( التذكرة ) . وإذا عاد إلى مكة بعد الانتهاء من مناسك منى استحب ان يطوف طواف الوداع عند الإمامية والمالكية . وقال الحنفية والحنابلة : طواف الوداع واجب على غير المكي ، وعلى من لا يريد الإقامة بمكة بعد الرجوع من منى . وإذا حاضت المرأة قبل ان تودع خرجت ، ولا وداع عليها ، ولا فدية عند من قال بالوجوب على غير الحائض ، ولكن يستحب ان تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخل . وبهذا يختم الحاج أعماله ، وفي الفصل التالي صورة الحج على المذاهب .
276
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 276