responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 274


وأجاز أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث فقط ، ويجوز تأخير الرمي إلى ما بعد الغروب لأولي الأعذار .
ونحمد اللَّه سبحانه ، حيث اتفقوا جميعا على عدد هذه الجمار ، وكيفية رميها في الأيام الثلاثة . وفيما يلي نذكر صورة الرمي كما جاءت في كتاب « التذكرة » وكتاب « المغني » :
يرمي الحاج في كل يوم من الأيام الثلاثة احدى وعشرين حصاة على ثلاث دفعات ، كل واحدة منها سبع حصى ، يبتدئ بالأولى ، وهي أبعد الجمرات من مكة ، وتلي مسجد الخيف ويستحب أن يرميها حذفا [1] عن يسارها من بطن المسيل ، بسبع حصى ، ويكبر عند كل حصاة ، ويدعو .
ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية ، وتسمى الوسطى ، ويقف عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد اللَّه ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، ثم يتقدم قليلا ، ويدعو ، ثم يرمي الجمرة ، ويصنع كما صنع عند الاولى ، ويقف ، ويدعو أيضا بعد الحصاة الأخيرة .
ثم يمضي إلى الجمرة الثالثة ، وتسمى أيضا بجمرة العقبة ، ويرميها كالسابقة ولا يقف بعدها ، وبها يختم الرمي [2] .
فمجموع ما يرميه في الأيام الثلاثة بمنى 63 حصاه - إن بات بمنى ليلة الثالث عشر - كل يوم 21 ، تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد ، فتتم على السبعين .
بعد ان نقل هذا صاحب التذكرة قال : لا نعلم فيه خلافا ، وقال صاحب المغني : « ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافا إلا مالكا فقد خالف بموضوع رفع اليدين » .



[1] الحذف أن يضع الحصاة على باطن الإبهام ، ويدفعها بظاهر السبابة .
[2] قال السيد الحكيم : ينبغي أن يرمي الثالثة مستدبرا القبلة ، وجاء في المغني يرميها مستقبلا الكعبة .

274

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست