responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 273


في اليوم الثالث لقوله تعالى * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * .
وقال أبو حنيفة : المبيت بمنى سنة ، وليس بواجب .
واتفق القائلون بوجوب المبيت على انه نسك ، وليس بركن ، واختلفوا في وجوب الكفارة على تاركه .
قال ابن حنبل : لا شيء عليه .
وقال الشافعي : عليه ان يكفر بمد . ( التذكرة والمغني ، وفقه السنة ) .
وقال المالكية : عليه دم . ( شرح الزرقاني على موطإ مالك ) .
وقال الإمامية : « إذا بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه ، أما إذا بات غير متعبد أو بات في غير مكة وان تعبد كان عليه عن كل ليلة شاة ، حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا » . ( مناهج الناسكين للسيد الحكيم ) .
ولا يجب شيء من الأعمال في ليالي منى ، ويستحب التهجد والعبادة .
الرمي أيام التشريق لا عمل للحاج متمتعا كان ، أو قارنا أو مفردا ، أيام التشريق الا ان يرمي في كل يوم منها ثلاث جمار بالاتفاق ، أما عدد الحصى ، وما يتصل بها فعلى ما مر في جمرة العقبة التي رماها يوم العيد .
وقال الإمامية : يبدأ وقت الرمي من كل يوم من الأيام الثلاثة من طلوع الشمس إلى غروبها .
وقال الأربعة : بل من زوال الشمس إلى غروبها ، فإن رماها قبل الزوال أعاد ، على أن الإمامية قالوا : عند الزوال أفضل .

273

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست