نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 273
في اليوم الثالث لقوله تعالى * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * . وقال أبو حنيفة : المبيت بمنى سنة ، وليس بواجب . واتفق القائلون بوجوب المبيت على انه نسك ، وليس بركن ، واختلفوا في وجوب الكفارة على تاركه . قال ابن حنبل : لا شيء عليه . وقال الشافعي : عليه ان يكفر بمد . ( التذكرة والمغني ، وفقه السنة ) . وقال المالكية : عليه دم . ( شرح الزرقاني على موطإ مالك ) . وقال الإمامية : « إذا بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه ، أما إذا بات غير متعبد أو بات في غير مكة وان تعبد كان عليه عن كل ليلة شاة ، حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا » . ( مناهج الناسكين للسيد الحكيم ) . ولا يجب شيء من الأعمال في ليالي منى ، ويستحب التهجد والعبادة . الرمي أيام التشريق لا عمل للحاج متمتعا كان ، أو قارنا أو مفردا ، أيام التشريق الا ان يرمي في كل يوم منها ثلاث جمار بالاتفاق ، أما عدد الحصى ، وما يتصل بها فعلى ما مر في جمرة العقبة التي رماها يوم العيد . وقال الإمامية : يبدأ وقت الرمي من كل يوم من الأيام الثلاثة من طلوع الشمس إلى غروبها . وقال الأربعة : بل من زوال الشمس إلى غروبها ، فإن رماها قبل الزوال أعاد ، على أن الإمامية قالوا : عند الزوال أفضل .
273
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 273