نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 270
وقد استحب الاشعار والتقليد عامة فقهاء المذاهب إلا « أبو حنيفة » فإنه قال : يسن تقليد الغنم ، ويسن تقليد الإبل ، اما الاشعار فلا يجوز بحال ، لأنه تعذيب وإيلام للحيوان . ( المغني ) . وكلنا من أنصار الرفق بالحيوان ، وكلنا في الوقت نفسه مسلمون ، وقد أباح الإسلام ذبح الحيوان ، ونحره ، بل أوجبه في الهدي باعتراف أبي حنيفة وفتواه وعمله ، فالإشعار بطريق أولى . الصدقة على غير المسلم قال السيد الخوئي في مناسك الحج : « إذا تصدق الحاج : أو اهدى الذبيحة إلى إنسان جاز لهذا الأخير أن يعطيها لمن شاء حتى لغير المؤمن والمسلم » . وبصورة عامة ، أباح الإمامية الوقف والصدقة غير الواجبة على المسلم وغير المسلم . قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلة النجاة : « لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ، ولا الايمان ، بل ولا الإسلام ، فتجوز على الغني ، وعلى غير الإمامي ، وعلى الذمي ، وان كانا أجنبيين » أي ليسا من قرابة المتصدق . بل قال السيد كاظم في ملحقات العروة تجوز الصدقة ، حتى على الحربي . حرق الهدي وطمره من عادة الحجاج - اليوم - أن يدفعوا نقودا لمن يقبل الهدي [1] ثم يدفنه ، لو يطرحه جانبا ، بالنظر لكثرة الهدي ، وعدم وجود المستهلكين . ولم أر أحدا فيما قرأت تعرض لجواز ذلك ، أو منعه ، رغم الحاجة الماسة
[1] قال السيد الحكيم : إذا تعذر التصدق بالهدي سقط . وإذا لم يقبل الفقير الصدقة إلا ببذل مال لم يجب .
270
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 270