responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 270


وقد استحب الاشعار والتقليد عامة فقهاء المذاهب إلا « أبو حنيفة » فإنه قال : يسن تقليد الغنم ، ويسن تقليد الإبل ، اما الاشعار فلا يجوز بحال ، لأنه تعذيب وإيلام للحيوان . ( المغني ) .
وكلنا من أنصار الرفق بالحيوان ، وكلنا في الوقت نفسه مسلمون ، وقد أباح الإسلام ذبح الحيوان ، ونحره ، بل أوجبه في الهدي باعتراف أبي حنيفة وفتواه وعمله ، فالإشعار بطريق أولى .
الصدقة على غير المسلم قال السيد الخوئي في مناسك الحج : « إذا تصدق الحاج : أو اهدى الذبيحة إلى إنسان جاز لهذا الأخير أن يعطيها لمن شاء حتى لغير المؤمن والمسلم » .
وبصورة عامة ، أباح الإمامية الوقف والصدقة غير الواجبة على المسلم وغير المسلم . قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلة النجاة : « لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ، ولا الايمان ، بل ولا الإسلام ، فتجوز على الغني ، وعلى غير الإمامي ، وعلى الذمي ، وان كانا أجنبيين » أي ليسا من قرابة المتصدق . بل قال السيد كاظم في ملحقات العروة تجوز الصدقة ، حتى على الحربي .
حرق الهدي وطمره من عادة الحجاج - اليوم - أن يدفعوا نقودا لمن يقبل الهدي [1] ثم يدفنه ، لو يطرحه جانبا ، بالنظر لكثرة الهدي ، وعدم وجود المستهلكين .
ولم أر أحدا فيما قرأت تعرض لجواز ذلك ، أو منعه ، رغم الحاجة الماسة



[1] قال السيد الحكيم : إذا تعذر التصدق بالهدي سقط . وإذا لم يقبل الفقير الصدقة إلا ببذل مال لم يجب .

270

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست