responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 269


من الأفعال التي تقبل النيابة على أن ينوي الوكيل النيابة في الذبح عن الأصيل والأفضل أن ينويا معا .
وقال الإمامية : يستحب أن يضع الحاج يده مع يد الذابح ، أو يحضر حال الذبح .
وجاء في كتاب « مناهج اليقين » للشيخ عبد اللَّه الممقاني من الإمامية :
« إذا غلط الوكيل في اسم الأصيل ، أو نسي اسمه لم يضر ذلك ، لأن العمدة على القصد » . وهو جيد ، فقد جاء عن الامام ان وكيلا في الزواج أخطأ باسم الجارية . فسمى غيرها . فقال الامام : لا بأس .
القانع والمعتر جاء في القرآن الكريم الآية 36 من سورة الحج * ( فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ ) * . قال الامام الصادق : القانع هو الذي يرضى بما تعطيه ، ولا يسخط ، ولا يكلح ، ولا يلوي شدقه غضبا . والمعتر هو الذي يمر بك لتعطيه أي يعترض لك .
عوض البدنة من وجبت عليه بدنة في كفارة أو نذر ، ولم يجدها كان عليه سبع شياه يذبحها على الترتيب ، وان لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما . ( التذكرة ) .
التقليد والاشعار التقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلا ، وما أشبهه ، والاشعار أن يشق صفحة السنام الأيمن للإبل أو البقر ، حتى يدميها ، ويلطخها بالدم .

269

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست