responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


إلى معرفة حكمه ، ودليله . وفي سنة 1949 استفتى الحجاج المصريون جامع الأزهر في ذلك ، وطلبوا الاذن بدفع ثمن الهدي إلى المحتاجين ، فنشر فضيلة الشيخ محمود شلتوت [1] كلمة في العدد الرابع من المجلد الأول من رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب بالقاهرة ، أوجب فيها الذبح حتى ولو استوجب الحرق أو الطمر .
ورددت عليه في مقال مطول نشر في عددين على التوالي من أعداد الرسالة المذكورة سنة 1950 ، وحين أعادت « دار العلم للملايين » ببيروت نشر كتاب « الإسلام مع الحياة » أدرجته فيه بعنوان : « هل تعبدنا الشرع بالهدي في حال يترك فيه للفساد ؟ » وكان قد انتهى بي القول إلى ان الهدي انما يجب حيث يوجد الآكل ، أو يمكن الانتفاع به بتجفيف اللحم ، أو تعليبه بصورة فنية بحيث يسوغ أكله ، اما إذا انحصر الهدي في الإتلاف كالحرق والطمر فإن جوازه ، والحال هذه ، محل للنظر والاشكال . ومن أراد التفصيل ، ومعرفة الدليل فليرجع إلى كتاب « الإسلام مع الحياة » الطبعة الثانية .
وبعدها اطلعت على حديث في الوسائل يؤيد ما ذهبنا اليه فقد نقل صاحب الوسائل في الأضحية بعنوان ، باب تأكد استحباب الأضحية هذه الرواية عن الصادق عن آبائه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم انه قال : « إنما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم » .
وهذا الحديث وإن كان خاصا في الأضحية المستحبة لكنه يلقي ضوءا على الهدي الواجب .



[1] لقد أصبح سنة 1963 شيخ الأزهر ، وكان يومذاك عضوا في جماعة كبار العلماء .

271

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست