responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 268


كان تطوعا يجوز الأكل منه .
وقال المالكية : يأكل من الهدي كله إلا فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، وما نذر للمساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله .
( المغني ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وفقه السنة ) .
وقال الإمامية : يتصدق بثلث الهدي على الفقير المؤمن ويهدي الثلث إلى المؤمنين ، حتى ولو كانوا أغنياء ، ويأكل من الثلث الباقي . ( الجواهر ، ومنسكا السيدين الحكيم والخوئي ) .
البدل اتفقوا على ان الحاج إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه انتقل إلى البدل عنه ، وهو صوم عشرة أيام ، ثلاثة منها متتابعات في أيام الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لقوله تعالى * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * [1] .
وتعتبر القدرة على الهدي في مكانه ، فمتى عدم من موضعه انتقل إلى الصوم ، حتى ولو كان قادرا عليه في بلده ، لأن وجوبه مؤقت ، وما كان كذلك اعتبرت القدرة عليه في وقته ، تماما كالماء في الطهارة . ( التذكرة ) .
التوكيل بالذبح الأفضل ان يتولى الحاج الذبح بنفسه ، ويجوز أن يوكل فيه غيره ، لأنه



[1] يلاحظ أن كل ما فيه نص صريح من القرآن فهو محل وفاق بين جميع المذاهب الإسلامية ، لا فرق بين الشيعة منها وبين السنة ، وان الاختلاف بينهم انما يكون لعدم النص ، أو إجماله ، أو ضعفه ، أو معارضته في غيره ، أو في تفسيره وتطبيقه ، وهذا دليل قاطع على أن الجميع يصدرون من معين واحد .

268

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست