نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 267
الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، حتى ولو كان التأخير بدون عذر . ولا يجوز تقديم الذبح أو النحر على اليوم العاشر عند الإمامية . أما مكان الهدي فهو الحرم عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، ويشمل الحرم منى [1] وغيرها ، وقد أشرنا إلى تحديده في فصل سابق بعنوان « محظورات الإحرام » فقرة « حد الحرمين » . وقال المالكية : لذبح الهدي بمنى ثلاثة شروط : الأول ان يكون مسوقا في إحرام الحج ، لا في إحرام العمرة . الثاني أن يقف بالهدي بعرفة جزءا من ليلة يوم العيد . والثالث ان يريد نحره أو ذبحه في يوم العيد أو تاليه . وقال الإمامية : لن يكون النحر أو الذبح للمتمتع الا بمنى ، حتى لو تمتع ندبا ، لا وجوبا ، أما ما يساق في إحرام العمرة فينحر أو يذبح بمكة . ( التذكرة ) . وعلى آية حال ، فإن الهدى بمنى جائز عند الجميع . وهو الأفضل ، قال ابن رشد : « وبالجملة النحر بمنى إجماع من العلماء » . وبالتالي ، فإن الخلاف بين الإمامية ، وبين غيرهم ان الإمامية يقولون بتعيين منى ، وغيرهم يقولون بالتخيير بينها وبين غيرها من أجزاء الحرم . لحم الهدي قال الحنابلة والشافعية : ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه فيه على المساكين . وقال الحنفية والمالكية : بل يجوز تفرقة لحمه في الحرم وغيره . وقال الشافعية : كل ما كان واجبا من الهدي لا يجوز الأكل منه ، وكل ما