نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 266
التي لا أذن لها ، أو لها اذن صغيرة ، وفي البتراء وهي المقطوعة الذنب . فقال السيد الحكيم والسيد الخوئي : لا يجزي شيء منها . وقال صاحب المغني : بل يجزي كل نوع منها . وقال العلامة الحلي في التذكرة : الإناث من الإبل والبقر أفضل ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين . وقال صاحب المغني : الذكر والأنثى في الهدي سواء . وقت الهدي ومكانه أما وقت ذبح الهدي أو نحره فقال المالكية والحنفية والحنابلة : انه يوم العيد وتالياه الحادي عشر والثاني عشر ، سوى أن الحنفية قالوا : ان هذا الوقت لهدي القرآن والتمتع ، اما غيره فلا يتقيد بزمان ، ولم يفرق المالكية بين أنواع الهدي ، كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . وقال الحنابلة : ان قدم الذبح عن وقته وجب عليه البدل ، وإن أخره عنه ، فإن كان تطويعا سقط بذهاب وقته ، وإن كان واجبا قضاه . وقال الحنفية : ان ذبح هدي التمتع والقرآن قبل أيام العيد الثلاثة لم يجز ، وان تأخر أجزأ ، وعليه كفارة عن التأخر . وقال الشافعية : وقت الهدي الواجب على المتمتع إحرامه بالحج ويجوز تقديمه عليه ، ولا حد لآخره ، والأفضل يوم النحر . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وبعد ان أوجب الإمامية النية في الذبح أو النحر قالوا : ان وقت الذبح أو النحر هو يوم العيد ، وان أخره إلى اليوم الثاني ، أو الثالث ، أو الرابع يجزي ولكن يأثم بالتأخير ، وكذلك يجزي لو ذبحه بقية أيام ذي الحجة . ونقل صاحب
266
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 266