responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 265


المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام » .
وقال الإمامية : لو حج المكي حج التمتع [1] يجب عليه الهدي ، فقد جاء في كتاب « الجواهر » : « لو تمتع المكَّي وجب عليه الهدي على المشهور شهرة عظيمة » .
واتفقوا على ان الهدي الواجب ليس ركنا من أركان الحج .
صفات الهدي يشترط في الهدي ما يلي :
1 - ان يكون من الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز بالاتفاق .
وجاء في كتاب « المغني » أن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا : « لا يجزي من الضأن إلا الجذع ، وهو الذي له ستة أشهر ، ومن المعز الثني ، وهو ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنوات » .
ويتفق هذا مع ما جاء في كتاب « الجواهر » للإمامية ، سوى انه فسر الثني من الإبل بما دخل في السادسة ، والمعز ما دخل في الثانية .
وقال السيد الحكيم والسيد الخوئي : يجزي من الإبل ما دخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة ، ثم قالا : ومن الغنم ما دخل في الثانية على الأحوط .
2 - أن يكون الهدي تاما خاليا من العيوب ، فلا تجزي العوراء ، ولا العرجاء ، ولا المريضة ، ولا الكبيرة التي لا مخ لها بالاتفاق .
واختلفوا في الخصي ، وفي الجماء ، وهي التي لا قرن لها ، وفي الصماء وهي



[1] قدمنا أن فرض المكي عند الإمامية القران أو الافراد ، وعند غيرهم مخير بين أنواع الحج الثلاثة .

265

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست