responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 264


ثلاثة فقط : يوم العيد ، والحادي عشر ، والثاني عشر .
وقال المالكية والحنابلة والحنفية : إن أيامها ثلاثة في منى ، وغير منى .
ومهما يكن ، فإن أفضل أوقاتها يوم الأضحى بعد طلوع الشمس ، ومضي ما يتسع لصلاة العيد والخطبتين . ( التذكرة ) .
والدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة : ( 1 ) دم التمتع ، قال تعالى :
* ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 2 ) دم الحلق ، وهو مخير ، قال عز من قائل * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * ( 3 ) هدي الجزاء ، قال سبحانه * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * .
( 4 ) وهدي الحصار ، قال عز شأنه * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * .
( التذكرة ) .
ويضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد ، أو النذر ، أو اليمين . ونتحدث في الفقرة التالية عن الهدي ، كجزء من اعمال الحج ، ومنسك من مناسكه .
من يجب عليه الهدي ؟
لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة ، ولا على الحاج المفرد بالاتفاق .
وأيضا اتفقوا قولا واحدا على وجوب الهدي على المتمتع غير المكَّي .
وقال الأربعة : يجب على القارن أيضا .
وقال الإمامية : لا يجب الهدي على القارن إلا بنذر ، أو بسياق الهدي معه من الإحرام .
واختلفوا في المكي إذا تمتع : هل عليه دم أو لا ؟ قال الأربعة : لا يجب عليه الهدي ، فقد جاء في كتاب « المغني » : « لا خلاف بين أهل العلم ان دم

264

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست