نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 264
ثلاثة فقط : يوم العيد ، والحادي عشر ، والثاني عشر . وقال المالكية والحنابلة والحنفية : إن أيامها ثلاثة في منى ، وغير منى . ومهما يكن ، فإن أفضل أوقاتها يوم الأضحى بعد طلوع الشمس ، ومضي ما يتسع لصلاة العيد والخطبتين . ( التذكرة ) . والدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة : ( 1 ) دم التمتع ، قال تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 2 ) دم الحلق ، وهو مخير ، قال عز من قائل * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * ( 3 ) هدي الجزاء ، قال سبحانه * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * . ( 4 ) وهدي الحصار ، قال عز شأنه * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * . ( التذكرة ) . ويضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد ، أو النذر ، أو اليمين . ونتحدث في الفقرة التالية عن الهدي ، كجزء من اعمال الحج ، ومنسك من مناسكه . من يجب عليه الهدي ؟ لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة ، ولا على الحاج المفرد بالاتفاق . وأيضا اتفقوا قولا واحدا على وجوب الهدي على المتمتع غير المكَّي . وقال الأربعة : يجب على القارن أيضا . وقال الإمامية : لا يجب الهدي على القارن إلا بنذر ، أو بسياق الهدي معه من الإحرام . واختلفوا في المكي إذا تمتع : هل عليه دم أو لا ؟ قال الأربعة : لا يجب عليه الهدي ، فقد جاء في كتاب « المغني » : « لا خلاف بين أهل العلم ان دم
264
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 264