نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 255
والنهاية » عن الجمهور بأنه سنة من سنن الحج ، وليس فرضا من فروضه [1] . وجاء في كتاب « التذكرة » : « يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبل طلوعه مختارا عامدا بعد ان وقف به ليلا جبره بشاة ، وقال أبو حنيفة : يجب الوقوف بعد طلوع الفجر ، كقولنا ، وقال الباقون بجواز الدفع - أي الخروج - بعد منتصف الليل » . وعلى هذا يجوز الخروج من المزدلفة قبل طلوع الفجر عند غير الإمامية والحنفية . وقال الإمامية : أن للوقوف بالمشعر الحرام وقتين . أولهما لمن لا عذر له في التأخير ، وهو ما بين الطلوعين من يوم العيد ، اي طلوع الفجر ، وطلوع الشمس ، على ان يستوعب الوقوف هذه الفترة بكاملها . ومن أفاض عالما عامدا من المشعر قبل طلوع الفجر بعد أن كان به ليلا ، ولو قليلا ، لم يبطل حجه ان كان قد وقف بعرفات وعليه دم شاة ، وان تركه جهلا فلا شيء عليه ، كما هو صريح الرواية المتقدمة . وثانيهما للنساء ولمن له عذر يمنعه عن الوقوف بين الطلوعين ، ويمتد إلى زوال الشمس من يوم العيد . قال صاحب الجواهر : « وعلى هذا الإجماع مضافا الى النصوص » . ويتفق هذا مع فتوى السيد الحكيم ، والسيد الخوئي ، ولكن هذا السيد لم يجعل الزوال الحد النهائي للمضطر ، بل قال : أجزأه الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس . وقال الإمامية : أن الوقوف في جزء ما من هذين الوقتين المحددين هو ركن من أركان الحج ، فمن ترك الوقوف كلية بدون عذر في الوقت الاختياري والاضطراري ، ولم يكن قد وقف ليلا بطل حجه . ولو ترك ذلك لعذر مشروع لم يبطل حجه ، على شريطة ان يكون قد وقف بعرفة . ومن فاته الوقوف
[1] قال حجاج بيت اللَّه الحرام : ان المشعر اليوم هو مسجد عظيم مرتفع عن الأرض ، محاط بسور حجري صغير ، وفي وسطه مأذنة فخمة .
255
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 255