responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 256


بعرفة وبالمشعر ، ولم يقف فيهما لا في الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه ، حتى لو كان الترك لعذر مشروع ، وعليه ان يحج من قابل وجوبا ، ان كان الحج الذي فاته واجبا ، واستحبابا ، ان كان الفائت كذلك . ( الجواهر ) .
والوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الإمامية من الوقوف بعرفة ، ومن هنا قالوا من فاته الوقوف بعرفة ، وأدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس تمّ حجة . ( التذكرة ) .
المستحبات قال الإمامية : يستحب للصرورة ، وهو الذي لم يحج من قبل ، ان تمس رجله المشعر الحرام . ( الجواهر ) .
وقال الإمامية والشافعية والمالكية : يستحب أن يأخذ معه حصاة الجمار من المزدلفة إلى منى ، وعددها سبعون ، وقال صاحب التذكرة : ان السر في ذلك ان لا يشتغل الحاج عند قدومه إلى منى بغير الرمي .
ونقل عن ابن حنبل انه قال : خذ الحصى ، حيث شئت . ولا خلاف في أن أخذه من حيث شاء مجز .
ويستحب الكون على الطهارة ، والتهليل والتكبير ، والدعاء بالمأثور ، وغير المأثور .

256

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست