نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 254
واتفقوا - ما عدا الحنفية - على ان من صلى المغرب قبل ان يأتي المزدلفة ، ولم يجمع بين الصلاتين صحت صلاته ، وان خالف المستحب . وقال أبو حنيفة : لا يجزئه ذلك . حد المزدلفة جاء في كتاب « التذكرة » وكتاب « المغني » : أن للمزدلفة ثلاثة أسماء : مزدلفة ، وجمع ، والمشعر الحرام . وحدّها من مأزمي إلى الحياض ، إلى وادي محسر . والمزدلفة كلها موقف ، تماما كعرفة ، ففي أي موضع وقف منها كفى . وفي كتاب « المدارك » : ان المقطوع به في كلام فقهاء الإمامية انه يجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل ، وهو أحد الأمكنة التي تنتهي عندها حدود المزدلفة . المبيت والوقوف هل يجب المبيت في المزدلفة ليلة العيد ، أو يكتفى بالوقوف في المشعر الحرام ولو لحظة بعد مطلع الفجر ؟ هذا ، مع العلم بأن المراد بالوقوف مجرد الكون على آية صورة ماشيا ، أو قاعدا أو راكبا ، تماما كما هي الحال في عرفة . قال الحنفية والشافعية والحنابلة : يجب المبيت بالمزدلفة ، ومن تركه فعليه دم . ( المغني ) . وقال الإمامية والمالكية : لا يجب . ولكنه الأفضل ، كما عبر شهاب الدين البغدادي المالكي في كتاب « إرشاد السالك » ، والأحوط ، كما عبر السيد الحكيم والسيد الخوئي . ومهما يكن ، فلا قائل بأنه ركن . أما الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر فقد نقل ابن رشد في كتاب « البداية
254
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 254