نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
خفاف ناقته ، يقفون الى جانبها ، فنحى الناقة عنهم ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال ايها الناس ليس الموقف هو خفاف ناقتي فقط ، ولكن هذه كله ( مشيرا الى عرفة ) موقف ، ولو لم يكن إلا خفاف ناقتي لم يسع الناس . ( التذكرة ) . شروط الوقوف بعرفة لا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة بالاتفاق . وقال الإمامية والمالكية : لا بد من النية وقصد الوقوف بعرفة ، والقصد يستدعي العلم بها ، فلو مر بها ، وهو لا يعلم ، أو علم ، ولم يقصد الوقوف المأمور به لا يعتبر وقوفا . وقال الشافعية والحنابلة : لا يشترط القصد ولا العلم ، وإنما الشرط ان لا يكون مجنونا ، ولا سكرانا ، ولا مغمى عليه . وقال الحنفية : لا تشترط النية ، ولا العلم ، ولا العقل ، فمن حضر بعرفة في الوقت المحدد صح حجه ناويا كان أو غير ناو ، عالما بالمكان أو جاهلا ، عاقلا أو مجنونا . ( فقه السنة ، والتذكرة ) . وهل يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد ، أو يكفي مسمى الوقوف ، ولو لحظة ؟ قال الإمامية : للوقوف وقتان : اختياري واضطراري ، والأول من زوال التاسع إلى غروب الشمس منه ، والثاني إلى فجر اليوم العاشر ، فمن تمكن ان يقف من زوال التاسع الى غروب شمسه مستوعبا هذا الوقت بكامله وجب عليه ذلك ، ولكن الركن منه مسمى الوقوف فقط ، والباقي واجب غير ركن . ولازم ذلك ان من ترك الوقوف كلية فسد حجه لأنه ترك ركنا ، اما لو وقف يسيرا ، فإنه يترك واجبا غير ركن ، وعليه يصح حجه ، وإذا لم يتمكن
251
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 251