نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 252
من الوقوف في تمام الوقت الاختياري لعذر من الأعذار المشروعة أجزأه قليل من الوقوف ليلة العيد . وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : يكفي الحضور ، ولو لحظة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، ومنار السبيل ) . وقال الإمامية : إذا خرج من عرفة قبل الزوال عامدا فعليه ان يعود إليها وان عاد فلا شيء عليه ، وإلا كفّر ببدنة ، فإن عجز صام 18 يوما بالتوالي ، وان خرج سهوا ، ولم يتذكر حتى فات الوقت فلا شيء عليه ، على شريطة ان يدرك الوقوف بالمشعر في وقته ، وان تذكر قبل فوات الوقت رجع مع الإمكان ، وإن لم يرجع ، والحال هذه فعليه بدنة . وقال المالكية : من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منها قبل الغروب فعليه أن يحج في السنة القادمة الا ان يرجع الى عرفة قبل الفجر . وقال جمهور العلماء : بل حجه تام . ( البداية لابن رشد ) . وجاء في كتاب « الفقه المصور على مذهب الشافعي » : « إذا ترك الوقوف لنسيان وجب عليه ان يقلب حجه عمرة ، ثم يأتي بما بقي عليه من أعمال الحج بالفراغ من أعماله ، ويجب عليه اعادة الحج فورا في السنة القادمة » . وتستحب لمن يقف بعرفة الطهارة الكاملة ، واستقبال القبلة ، والإكثار من الاستغفار ، والدعاء ، مع الخشوع والخضوع وحضور القلب .
252
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 252