responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 250


الحجاج - فقد أجزأ ، وكفى ، ولا شيء على من يفعل ذلك . أجل يجب رمي الجمرة بمنى ، ولكن بعد الوقوف بعرفة ، ويأتي البيان .
وقت الوقوف بعرفة اتفقوا على ان وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ، ومنتهاه من هذا اليوم .
قال الحنفية والشافعية والمالكية : يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر .
وقال الحنابلة : بل من فجر التاسع الى فجر العاشر .
وقال الإمامية : من زوال التاسع الى غروب شمسه للمختار ، اما المضطر فإلى طلوع الفجر .
ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماما كغسل الجمعة ، ولا شيء من الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائما ، أو مستيقظا ، أو راكبا ، أو قاعدا أو ماشيا .
حدود عرفة حدود عرفة هي بطن عرنة وثوية ، ونمرة إلى ذي المجاز - أسماء أماكن - فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ، ولا تحت الأراك ، لأن هذه ليست من عرفة ، فلو وقف بها بطل حجه عند الجميع كافة إلا مالكا فإنه قال : لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، وعليه دم .
وعرفة كلها موقف ، في أي مكان وقف منها كفى وأجزأ بالاتفاق . قال الامام الصادق : وقف رسول اللَّه بعرفة ، فازدحم الناس عليه ، وبادروا الى

250

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست