نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 250
الحجاج - فقد أجزأ ، وكفى ، ولا شيء على من يفعل ذلك . أجل يجب رمي الجمرة بمنى ، ولكن بعد الوقوف بعرفة ، ويأتي البيان . وقت الوقوف بعرفة اتفقوا على ان وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ، ومنتهاه من هذا اليوم . قال الحنفية والشافعية والمالكية : يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر . وقال الحنابلة : بل من فجر التاسع الى فجر العاشر . وقال الإمامية : من زوال التاسع الى غروب شمسه للمختار ، اما المضطر فإلى طلوع الفجر . ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماما كغسل الجمعة ، ولا شيء من الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائما ، أو مستيقظا ، أو راكبا ، أو قاعدا أو ماشيا . حدود عرفة حدود عرفة هي بطن عرنة وثوية ، ونمرة إلى ذي المجاز - أسماء أماكن - فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ، ولا تحت الأراك ، لأن هذه ليست من عرفة ، فلو وقف بها بطل حجه عند الجميع كافة إلا مالكا فإنه قال : لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، وعليه دم . وعرفة كلها موقف ، في أي مكان وقف منها كفى وأجزأ بالاتفاق . قال الامام الصادق : وقف رسول اللَّه بعرفة ، فازدحم الناس عليه ، وبادروا الى
250
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 250