responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 249


وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح البخاري :
« اتفقوا كلهم ان من أهلّ - أي أحرم - بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت » اي قبل الذهاب إلى عرفة .
اما المتمتع فيكتفي بطواف العمرة عن طواف القدوم .
قبل الوقوف بعرفة اتفقوا على ان الحاج يستحب له ان يخرج من مكة محرما يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة متوجها إلى منى في طريقه الى عرفة .
جاء في كتاب « التذكرة » وكتاب « الجواهر » للإمامية : « يستحب لمن أراد الخروج إلى عرفة ان لا يخرج من مكة ، حتى يصلي الظهرين » .
وقال الأربعة : بل يستحب ان يصلي الظهرين بمنى . ( المغني ) .
ومهما يكن ، فتجوز المبادرة إلى عرفة قبل يوم التروية بيوم أو يومين بخاصة للمريض والشيخ الكبير والمرأة ، ومن يخاف الزحام ، كما يجوز التأخير إلى صباح اليوم التاسع على ان يكون عند الزوال في عرفة .
ولم أر أحدا من فقهاء المذاهب قال بوجوب المبيت بمنى ليلة عرفة ، أو بوجوب اي عمل فيها ، بل قال العلامة الحلي في التذكرة : « المبيت ليلة عرفة بمنى استحب للاستراحة ، وليس بنسك ، ولا يجب بتركه شيء » . وجاء مثل ذلك في كتاب « فتح الباري » وكتاب « فتح القدير » .
وتعبير العلامة الحلي بلفظ الاستراحة يغني عن الشرح والتطويل ، فلقد كان السفر فيما مضى قطعة من جهنم ، فاستحب للحاج المبيت بمنى لكي يصل الى عرفة نشيطا مرتاحا ، أما اليوم فالسفر نزهة ، وعليه فإذا بات ليلة عرفة بمكة ، ثم غدا توا الى عرفة صباحا مجتازا بمنى أو بعد صلاة الظهر - كما يفعل اليوم

249

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست