نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 246
التقصير في الحج التقصير الثاني هو من أفعال الحج بشتى أنواعه تمتعا كان أو إفرادا ، أو قرانا ويأتي به الحاج بعد الذبح ، أو انحر في منى . واتفقوا على أنه مخير بين التقصير والحلق ، وأن الحلق أفضل . واختلفوا فيمن لبد شعره : هل يتعين الحلق في حقه ، أو هو مخير كغيره ؟ قال الحنابلة والشافعية والمالكية : يتعين الحلق . وقال الحنفية والإمامية : هو مخير على كل حال . واتفقوا على أنه ليس على النساء حلق ، بل يتعين عليهن التقصير . وقال أبو حنيفة ، وجماعة من الإمامية : ان الذي لا شعر في رأسه ، كالأصلع وما اليه يجب إمرار الموسى على رأسه . وقال البقية : هو مستحب . ( الحدائق ، وفقه السنة ) . وقال الإمامية : يجب الحلق ، أو التقصير في منى ، فإذا رحل منها قبل الحلق ، أو التقصير رجع ، وحلق ، أو قصر فيها ، سواء أكان عالما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا ، وإذا تعذر عليه الرجوع فعله حيث كان . وقال البقية : يجب الحلق أو التقصير في الحرم ( فقه السنة ) . واتفقوا على أنه إذا قصر ، أو حلق لا تحل له النساء . وعطف المالكية الطيب على النساء . وعطف الإمامية الصيد على الاثنين . وتحريم الصيد عندهم لمكان الحرم الشريف . ويحل ما عدا هذه الثلاث بالإجماع . ويحل كل شيء حتى النساء بعد طواف الزيارة عند الأربعة .
246
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 246