responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 246


التقصير في الحج التقصير الثاني هو من أفعال الحج بشتى أنواعه تمتعا كان أو إفرادا ، أو قرانا ويأتي به الحاج بعد الذبح ، أو انحر في منى . واتفقوا على أنه مخير بين التقصير والحلق ، وأن الحلق أفضل . واختلفوا فيمن لبد شعره : هل يتعين الحلق في حقه ، أو هو مخير كغيره ؟
قال الحنابلة والشافعية والمالكية : يتعين الحلق .
وقال الحنفية والإمامية : هو مخير على كل حال .
واتفقوا على أنه ليس على النساء حلق ، بل يتعين عليهن التقصير .
وقال أبو حنيفة ، وجماعة من الإمامية : ان الذي لا شعر في رأسه ، كالأصلع وما اليه يجب إمرار الموسى على رأسه .
وقال البقية : هو مستحب . ( الحدائق ، وفقه السنة ) .
وقال الإمامية : يجب الحلق ، أو التقصير في منى ، فإذا رحل منها قبل الحلق ، أو التقصير رجع ، وحلق ، أو قصر فيها ، سواء أكان عالما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا ، وإذا تعذر عليه الرجوع فعله حيث كان .
وقال البقية : يجب الحلق أو التقصير في الحرم ( فقه السنة ) .
واتفقوا على أنه إذا قصر ، أو حلق لا تحل له النساء .
وعطف المالكية الطيب على النساء .
وعطف الإمامية الصيد على الاثنين . وتحريم الصيد عندهم لمكان الحرم الشريف .
ويحل ما عدا هذه الثلاث بالإجماع .
ويحل كل شيء حتى النساء بعد طواف الزيارة عند الأربعة .

246

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست