نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 247
ولا تحل النساء والطيب عند الإمامية إلا بعد طواف النساء . وتختم القول بما جاء في كتاب « التذكرة » . قال العلامة الحلي : « لو رحل من منى قبل ان يحلق رجع وحلق بها ، أو قصر وجوبا مع الإمكان ، وان لم يتمكن من الرجوع حلق مكانه ، ورد شعره إلى منى ، ليدفن هناك ، ولو لم يتمكن لم يكن عليه شيء . وبالجملة ان وقت الحلق هو يوم العيد بالاتفاق ، لقوله تعالى * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * ومحل الهدي بمنى يوم العيد ، وقد ثبت عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه رمى ، ثم نحر ، ثم حلق بمنى يوم العيد » . وتأتي الإشارة إلى حكم تقديم الحلق على الذبح عند الكلام على اعمال منى بعنوان « في منى » .
247
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 247