responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 247


ولا تحل النساء والطيب عند الإمامية إلا بعد طواف النساء .
وتختم القول بما جاء في كتاب « التذكرة » . قال العلامة الحلي :
« لو رحل من منى قبل ان يحلق رجع وحلق بها ، أو قصر وجوبا مع الإمكان ، وان لم يتمكن من الرجوع حلق مكانه ، ورد شعره إلى منى ، ليدفن هناك ، ولو لم يتمكن لم يكن عليه شيء . وبالجملة ان وقت الحلق هو يوم العيد بالاتفاق ، لقوله تعالى * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * ومحل الهدي بمنى يوم العيد ، وقد ثبت عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه رمى ، ثم نحر ، ثم حلق بمنى يوم العيد » .
وتأتي الإشارة إلى حكم تقديم الحلق على الذبح عند الكلام على اعمال منى بعنوان « في منى » .

247

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست