responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 245


واتفقوا على ان التقصير نسك واجب ، وليس بركن . وقال السيد الحكيم :
هو كالتسليم في الصلاة . لأن به يتحلل المحرم من إحرامه كما يتحلل المصلي بالتسليم من صلاته .
ويجب التقصير ، أو الحلق - على الخلاف - مرة واحدة في العمرة المفردة ، ومرتين في حج التمتع ، وإليك التفصيل :
التقصير في العمرة قال الإمامية : إذا سعى المعتمر بعمرة التمتع تعين عليه التقصير ، ولا يجوز له الحلق ، ومتى قصر حلّ له ما حرم عليه ، وإذا حلق فعليه ان يكفر بشاة . أما إذا كان معتمرا بعمرة مفردة فهو مخير بين الحلق والتقصير ، سواء أكان معه هدي ، أم لم يكن .
وإذا ترك التقصير عمدا ، وكان قاصدا حج التمتع ، وأحرم للحج قبل ان يقصر بطلت عمرته ، ووجب عليه ان يحج حجة الافراد أي يأتي بأعمال الحج ثم يأتي بعدها بعمرة مفردة ، والأولى إعادة الحج في السنة القادمة [1] .
وقال غير الإمامية : إذا فرغ من السعي فهو مخير بين الحلق ، والتقصير ، أما الإحلال مما حرم اللَّه عليه ، فينظر ، فإن كان المعتمر غير المتمتع يحل بمجرد التقصير أو الحلق ، سواء أكان معه هدي ، أم لم يكن ، وان كان المعتمر متمتعا فيحل ، إن لم يكن معه هدي ، وإن كان معه هدي يبقى محرما ( المغني ) .



[1] يتفق هذا مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي ، ولكن السيد الحكيم فرق بين الناسي والجاهل ، فعذر الناسي ، ولم يعذر الجاهل ، بل ألحقه بالعامد ، وهو الحق ، لأن الجاهل قاصد بخلاف الناسي ، فإنه لا قصد له . نبهنا لهذا خشية أن يخلط جاهل بين العالم والعامد ، فيظن أن السيد ألحق الجاهل بالعالم ، مع أن المعروف إلحاق الناسي بالعالم ، لا بالجاهل .

245

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست