نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 244
وإذا كان الشك في عدد الأشواط قبل إكمالها قال صاحب الجواهر : لا خلاف ، بل لا إشكال في البطلان لتردده بين محذوري الزيادة والنقصان ، وكل منهما مبطل . وإذا شك أنه ابتدأ من الصفا ، فيكون صحيحا ، أو من غيره فيكون فاسدا ؟ . ينظر : فإن كان شاكا في العدد ايضا ، لا يدري كم أتى من الأشواط بطل السعي . وإن كان ضابطا للعدد ، وشك في الابتداء فقط ، فإن كان الشوط الذي في يده مزوجا ، كما لو كان ثانيا ، أو رابعا أو سادسا ، وكان على الصفا ، أو متجها اليه صح السعي ، لأنه يعلم ، والحال هذه ، أن الابتداء كان من الصفا ، وكذلك إذا كان الشوط مفردا كما لو كان ثالثا ، أو خامسا ، أو سابعا ، وكان على المروة ، أو متجها إليها . ولو انعكس الأمر بحيث كان الشوط مفردا ، وهو على الصفا ، أو مزوجا ، وهو على المروة بطل السعي ، ووجب الاستئناف . ( الجواهر ) . وعند بقية المذاهب ان من شك في عدد الأشواط أخذ بالأقل ، كالصلاة . ( كفاية الأخيار ) . وقال أبو حنيفة : لو ترك السعي بالمرة لا يبطل الحج ، لأنه ليس ركنا ، ويجبر الترك بدم . ( ميزان الشعراني ) . التقصير قال أحمد ومالك : لا بد من استيعاب الرأس بالحلق أو التقصير . وقال أبو حنيفة : يكفي الربع . وقال الشافعي : يكفي ثلاث شعرات . ( كرارة ) . وقال الإمامية : يتخير المقصر بين أن يأخذ من شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، أو يقص الظفر .
244
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 244