responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 243


تنبيه قال السيد الحكيم في منسكه : « يجب ان يستقبل المقصد في ذهابه وإيابه بوجهه . فإذا عرض عن المقصد بوجهه أو مشى القهقرى ، أو عرضا لم يجزئ ، ولا بأس بالالتفات مع بقاء مقاديم البدن على حاله » .
ومعنى قوله هذا ان عليك ، وأنت تسعى ، ان تتجه بكل بدنك إلى المروة وأنت ذاهب ، والى الصفا وأنت آئب ، ولا يجوز لك ان تسير مجانبا ، وكتفك إلى الامام ، كما تفعل عند الزحام ، ولك أن تلتفت بوجهك خاصة دون بدنك حال السير .
وقال السيد الخوئي في منسكه ما يقرب من هذا . وهذه عبارته بالحرف :
« يجب استقبال المروة عند الذهاب ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع ، فلو استدبر المروة عند الذهاب ، أو استدبر الصفا عند الرجوع لم يجزئ ، ولا بالالتفات إلى اليمين ، أو اليسار ، أو الخلف عند الذهاب والإياب » .
أحكام السعي من لم يتمكن من السعي ، ولو بواسطة الركوب استناب من يسعى عنه ، ويصح حجه .
ولا بأس بالالتفات الى اليمين ، أو اليسار ، أو الخلف عند الذهاب والإياب .
ومن زاد على سبعة أشواط عامدا بطل السعي ، ولا يبطل ساهيا .
إذا شك في عدد الأشواط ، أو في صحتها بعد ان انتهى وفرغ من السعي بنى على الصحة ، ولا شيء عليه . وعلله صاحب الجواهر بأنه شك بعد الفراغ للحرج والاخبار .

243

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست