نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 237
وتقبيله بدون صوت ، ووضع الخد عليه ، إن أمكن ، وإلا لمسه بيده . ومنها الاضطباع للرجال [1] ، ومنها الرمل ، واستلام الركن اليماني . وجاء في كتاب اللمعة الدمشقية - للإمامية - : من سنن الطواف الوقوف عند الحجر الأسود ، والدعاء مستقبلا رافعا يديه ، وقراءة سورة القدر ، وذكر اللَّه سبحانه ، والسكينة في المشي ، واستلام الحجر ، وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة اليه ، واستلام الأركان كلها كلما مر بها ، وتقبيلها ، واستلام المستجار في الشوط السابع ، وهو بحذاء الباب ودون الركن اليماني ، والتداني من البيت ، ويكره الكلام أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن . وأيضا قال الإمامية : يستحب أن يطوف 360 طوافا ، فإن لم يتمكن ف 36 شوطا ، ويلحق الزيادة بالشوط الأخير ، وتسقط الكراهة هنا بهذا الاعتبار . أحكام الطواف قال الإمامية : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ، فإن حدث ذلك بعد أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من السعي أتمت الطواف بعد طهرها ، ولا يجب عليها إعادة السعي ، وإن حدث قبل إتمام الأربعة انتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكنت من باقي الأفعال فعلت ، وإلا صارت حجتها مفردة . وقدمنا أن الحنفية يجيزون الطواف للحائض ، ولا يشترطون فيه الطهارة ،
[1] وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن ، وطرفيه على الكتف الأيسر ، وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نسب استحباب الاضطباع الى الحنفية والشافعية والحنابلة ، ولم ينسبه إلى المالكية .
237
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 237