responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 237


وتقبيله بدون صوت ، ووضع الخد عليه ، إن أمكن ، وإلا لمسه بيده .
ومنها الاضطباع للرجال [1] ، ومنها الرمل ، واستلام الركن اليماني .
وجاء في كتاب اللمعة الدمشقية - للإمامية - :
من سنن الطواف الوقوف عند الحجر الأسود ، والدعاء مستقبلا رافعا يديه ، وقراءة سورة القدر ، وذكر اللَّه سبحانه ، والسكينة في المشي ، واستلام الحجر ، وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة اليه ، واستلام الأركان كلها كلما مر بها ، وتقبيلها ، واستلام المستجار في الشوط السابع ، وهو بحذاء الباب ودون الركن اليماني ، والتداني من البيت ، ويكره الكلام أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن .
وأيضا قال الإمامية : يستحب أن يطوف 360 طوافا ، فإن لم يتمكن ف 36 شوطا ، ويلحق الزيادة بالشوط الأخير ، وتسقط الكراهة هنا بهذا الاعتبار .
أحكام الطواف قال الإمامية : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ، فإن حدث ذلك بعد أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من السعي أتمت الطواف بعد طهرها ، ولا يجب عليها إعادة السعي ، وإن حدث قبل إتمام الأربعة انتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكنت من باقي الأفعال فعلت ، وإلا صارت حجتها مفردة .
وقدمنا أن الحنفية يجيزون الطواف للحائض ، ولا يشترطون فيه الطهارة ،



[1] وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن ، وطرفيه على الكتف الأيسر ، وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نسب استحباب الاضطباع الى الحنفية والشافعية والحنابلة ، ولم ينسبه إلى المالكية .

237

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست