responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 236


والجواهر والحدائق ) .
وبهذا يتبين ان فقهاء المذاهب جميعا متفقون على الابتداء من الحجر الأسود والختم به ، وجعل البيت على يسار الطائف ، بحيث يقع خارج البيت ، وان الأشواط سبعة ، وان استلام الحجر والركن مستحب .
وانهم قد اختلفوا في الموالاة وعدم الفاصل بين الأشواط ، فأوجبها المالكية والإمامية والحنابلة .
وقال الشافعية والحنفية : هي سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل ، ويبني على طوافه . ( فقه السنة ) .
وايضا قال أبو حنيفة : إذا أتى بأربعة أشواط ، ثم ترك ، فإن كان بمكة لزمه إتمام الطواف ، وإن كان قد خرج منها جبرها بدم . ( التذكرة ) .
واختلفوا أيضا في وجوب المشي على الطائف ، فأوجبه الحنفية والحنابلة والمالكية .
وقال الشافعية وجماعة من الإمامية : لا يجب ، ويجوز الركوب اختيارا .
وأيضا اختلفوا في صلاة ركعتين بعد الطواف ، فقال المالكية والحنفية والإمامية بوجوبهما . وهما تماما كصلاة الصبح .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى الاستحباب .
مستحبات الطواف جاء في كتاب « فقه السنة » بعنوان « سنن الطواف » :
للطواف سنن منها : استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف ، مع التهليل والتكبير ، ورفع اليدين ، كرفعهما في الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما عليه ،

236

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست