نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 236
والجواهر والحدائق ) . وبهذا يتبين ان فقهاء المذاهب جميعا متفقون على الابتداء من الحجر الأسود والختم به ، وجعل البيت على يسار الطائف ، بحيث يقع خارج البيت ، وان الأشواط سبعة ، وان استلام الحجر والركن مستحب . وانهم قد اختلفوا في الموالاة وعدم الفاصل بين الأشواط ، فأوجبها المالكية والإمامية والحنابلة . وقال الشافعية والحنفية : هي سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل ، ويبني على طوافه . ( فقه السنة ) . وايضا قال أبو حنيفة : إذا أتى بأربعة أشواط ، ثم ترك ، فإن كان بمكة لزمه إتمام الطواف ، وإن كان قد خرج منها جبرها بدم . ( التذكرة ) . واختلفوا أيضا في وجوب المشي على الطائف ، فأوجبه الحنفية والحنابلة والمالكية . وقال الشافعية وجماعة من الإمامية : لا يجب ، ويجوز الركوب اختيارا . وأيضا اختلفوا في صلاة ركعتين بعد الطواف ، فقال المالكية والحنفية والإمامية بوجوبهما . وهما تماما كصلاة الصبح . وذهب الشافعية والحنابلة إلى الاستحباب . مستحبات الطواف جاء في كتاب « فقه السنة » بعنوان « سنن الطواف » : للطواف سنن منها : استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف ، مع التهليل والتكبير ، ورفع اليدين ، كرفعهما في الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما عليه ،
236
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 236