نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 238
وجاء في كتاب « فتح القدير » للحنفية : من ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة ، ومن ترك أربعة بقي محرما أبدا ، حتى يطوفها ، لأن المتروك أكثر ، فصار كأنه لم يطف أصلا . وقال الإمامية : إذا انتهى من الأشواط ، ثم شك : هل أوقعها صحيحة على الوجه المطلوب شرعا ، وبدون زيادة ونقصان ، أو انه زاد ، أو نقّص ؟ فلا أثر لشكه ، بل يبني على الصحة والتمام ، ويمضي ، ولا شيء عليه . وإذا لم يكن الشك بعد الفراغ ينظر ، فإن كان قد أحرز السبعة على كل حال ، كما لو شك بين السبعة والثمانية ، بنى على الصحة ومضى . اما إذا لم يحرز ويتيقن ان السبعة متحققة ، كما لو شك بين الستة والسبعة ، أو الخمسة والستة فما دون يبطل الطواف من الأساس ، وعليه ان يعيد ، والأفضل ان يتم ثم يستأنف [1] . هذا في الطواف الواجب ، أما في المستحب فإنه يبني على الأقل دائما ويتم ان كان أحد طرفي الشك ما دون السبعة ، بدون فرق بين ان يكون الشك في الأثناء ، أو عند انتهاء الشوط الأخير . أما غير الإمامية فالقاعدة عندهم هي البناء على الأقل أخذا بالقدر المتيقن كما هي الحال في الشك في عدد ركعات الصلاة . هذا هو الطواف بواجباته ومستحباته وأحكامه ، وهو نوع واحد ، تماما كالركوع والسجود واجبا كان أو مستحبا ، جزءا من عمرة مفردة ، أو عمرة تمتع ، أو حج قران أو إفراد ، أو طواف زيارة ، أو نساء ، أو قدوم ، أو وداع .