responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 235


السيد الخوئي : الظاهر ان العبرة بالصدق العرفي .
5 - ان يدخل حجر إسماعيل في الطواف ، أي يطوف حوله دون ان يدخل فيه [1] .
ويكون على يساره ، فإذا طاف بينه وبين البيت ، فجعله على يمينه بطل الطواف .
6 - أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت ، لأن اللَّه سبحانه قال * ( ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * أي حوله لا فيه ، تقول مررت بزيد ، ولا تقول مررت في زيد ، فلو مشى على حائطه ، أو القدر الباقي من أساس الجدار بعد عمارته بطل الطواف . والمراد بالبيت العتيق الكعبة شرفها اللَّه .
7 - ان يكون طوافه بين البيت والصخرة التي هي مقام إبراهيم ، أي الحجر الذي وقف عليه حين بنى البيت .
8 - ان يتم سبعة أشواط بلا زيادة ، أو نقصان .
وبديهة ان تشخيص هذه الأماكن يحتاج إلى عارف خبير يحددها ، ويدل عليها .
ومتى انتهى من طوافه وجب ان يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ، وان كان زحام ، وإن لم يمكن فحيال المقام ، فإن لم يمكن فحيث أمكن من المسجد .
ولا يجوز ان يباشر بطواف ثان الا بعد صلاة الركعتين ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، والإتيان بهما ، فإن تعذر عليه الرجوع قضاهما حيث كان ، هذا إذا كان الطواف واجبا ، وإن كان مستحبا يصليهما حيث شاء . ( التذكرة



[1] حجر إسماعيل بن إبراهيم ( ع ) كان بيتا له ، وفيه قبر أمه ، وجاء في الجواهر أن الامام سئل عن حجر إسماعيل ، فقال : انكم تسمونه الحطيم ، وانما كان لغنم إسماعيل فدفن فيه أمه ، أنه كره أن توطأ فحجر عليه .

235

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست