نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 235
السيد الخوئي : الظاهر ان العبرة بالصدق العرفي . 5 - ان يدخل حجر إسماعيل في الطواف ، أي يطوف حوله دون ان يدخل فيه [1] . ويكون على يساره ، فإذا طاف بينه وبين البيت ، فجعله على يمينه بطل الطواف . 6 - أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت ، لأن اللَّه سبحانه قال * ( ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * أي حوله لا فيه ، تقول مررت بزيد ، ولا تقول مررت في زيد ، فلو مشى على حائطه ، أو القدر الباقي من أساس الجدار بعد عمارته بطل الطواف . والمراد بالبيت العتيق الكعبة شرفها اللَّه . 7 - ان يكون طوافه بين البيت والصخرة التي هي مقام إبراهيم ، أي الحجر الذي وقف عليه حين بنى البيت . 8 - ان يتم سبعة أشواط بلا زيادة ، أو نقصان . وبديهة ان تشخيص هذه الأماكن يحتاج إلى عارف خبير يحددها ، ويدل عليها . ومتى انتهى من طوافه وجب ان يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ، وان كان زحام ، وإن لم يمكن فحيال المقام ، فإن لم يمكن فحيث أمكن من المسجد . ولا يجوز ان يباشر بطواف ثان الا بعد صلاة الركعتين ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، والإتيان بهما ، فإن تعذر عليه الرجوع قضاهما حيث كان ، هذا إذا كان الطواف واجبا ، وإن كان مستحبا يصليهما حيث شاء . ( التذكرة
[1] حجر إسماعيل بن إبراهيم ( ع ) كان بيتا له ، وفيه قبر أمه ، وجاء في الجواهر أن الامام سئل عن حجر إسماعيل ، فقال : انكم تسمونه الحطيم ، وانما كان لغنم إسماعيل فدفن فيه أمه ، أنه كره أن توطأ فحجر عليه .
235
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 235