responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 234


3 - ان يبدأ بالحجر الأسود ، بحيث يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر - حال الابتداء - ثم يأخذ بالحركة على اليسار ، وأن يختم به ، بحيث يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أولا ، لتكمل الأشواط السبعة دون أن ينقص أو يزيد خطوة ، فما دونها . وخوفا من الزيادة ، أو النقصان وجب البدء من أول الحجر ، لأنه إن بدئ من وسطه لا تؤمن الزيادة أو النقصان .
وان بدئ من آخره لم يكن الابتداء من الحجر . الى آخر ما قيل حول هذا الشرط .
لقد جاءت هذه العبارة ، وما إليها في كثير من كتب الفقه . وعلق عليها صاحب الجواهر بكلام طويل دل على اعتدال في الفطرة ، وسلامة في الذوق ، نقتطف من هذا التعليق الطويل ما يلي :
« لا يخفى حصول المشقة ، وشدة الحرج والضيق بملاحظة ذلك . بخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر زحام الحجاج . وان اعتباره مثار للوسواس ، كما أنه من المستهجنات القبيحة التي تشبه أحوال المجانين [1] وقد روي ان الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم طاف على راحلته ، ويتعذر هذا التدقيق وتحققه على الراكب » .
والذي فهمناه من مجموع كلامه انه يختار قول الشيخ صاحب الشرائع ، وهو متن الجواهر ، ولم يزد الشيخ حرفا على هذه الجملة : « الواجب البدء بالحجر ، والختم به » . ومعنى هذا كما يظهر من عبارة الجواهر الاكتفاء بتحقق الصدق عرفا ، وقول السيد الحكيم في المستمسك يشعر بذلك ، حيث جاء فيه :
« عليه - أي على الطائف - إن يبتدئ بقليل مما قبل الحجر ناويا ما يجب عليه في الواقع ، فإذا طاف كذلك فقد علم بأنه ابتدأ بالحجر ، وختم به » .
4 - أن يجعل البيت على يساره ، قال السيد الحكيم : يكفي في تحققه الصدق عرفا ، ولا يضر الانحراف اليسير ما دام الصدق العرفي متحققا ، وقال



[1] هذه الجملة ذكرها صاحب الجواهر عندما شبه من اشترطوا هذه الشروط للطواف ، ببعض الناس حين يريدون النية للصلاة .

234

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست