نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 234
3 - ان يبدأ بالحجر الأسود ، بحيث يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر - حال الابتداء - ثم يأخذ بالحركة على اليسار ، وأن يختم به ، بحيث يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أولا ، لتكمل الأشواط السبعة دون أن ينقص أو يزيد خطوة ، فما دونها . وخوفا من الزيادة ، أو النقصان وجب البدء من أول الحجر ، لأنه إن بدئ من وسطه لا تؤمن الزيادة أو النقصان . وان بدئ من آخره لم يكن الابتداء من الحجر . الى آخر ما قيل حول هذا الشرط . لقد جاءت هذه العبارة ، وما إليها في كثير من كتب الفقه . وعلق عليها صاحب الجواهر بكلام طويل دل على اعتدال في الفطرة ، وسلامة في الذوق ، نقتطف من هذا التعليق الطويل ما يلي : « لا يخفى حصول المشقة ، وشدة الحرج والضيق بملاحظة ذلك . بخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر زحام الحجاج . وان اعتباره مثار للوسواس ، كما أنه من المستهجنات القبيحة التي تشبه أحوال المجانين [1] وقد روي ان الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم طاف على راحلته ، ويتعذر هذا التدقيق وتحققه على الراكب » . والذي فهمناه من مجموع كلامه انه يختار قول الشيخ صاحب الشرائع ، وهو متن الجواهر ، ولم يزد الشيخ حرفا على هذه الجملة : « الواجب البدء بالحجر ، والختم به » . ومعنى هذا كما يظهر من عبارة الجواهر الاكتفاء بتحقق الصدق عرفا ، وقول السيد الحكيم في المستمسك يشعر بذلك ، حيث جاء فيه : « عليه - أي على الطائف - إن يبتدئ بقليل مما قبل الحجر ناويا ما يجب عليه في الواقع ، فإذا طاف كذلك فقد علم بأنه ابتدأ بالحجر ، وختم به » . 4 - أن يجعل البيت على يساره ، قال السيد الحكيم : يكفي في تحققه الصدق عرفا ، ولا يضر الانحراف اليسير ما دام الصدق العرفي متحققا ، وقال
[1] هذه الجملة ذكرها صاحب الجواهر عندما شبه من اشترطوا هذه الشروط للطواف ، ببعض الناس حين يريدون النية للصلاة .
234
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 234