responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 233


كيفية الطواف لا بد من تعيين النية للطواف بالذات عند الإمامية والحنابلة . وقال المالكية والشافعية والحنفية : تكفي نية الحج بوجه العموم ، ولا يشترط نية الطواف بالخصوص . ( الجواهر ، وفقه السنة ) . وتقدم ان النية بمعنى الداعي والباعث لا تقبل النزاع والجدال ، لأنها من الأمور القهرية .
وجاء في كتاب « بداية المجتهد » لابن رشد :
« والجمهور - اي فقهاء السنة - مجمعون على ان صفة كل طواف ، واجبا كان أو غير واجب ، ان يبتدئ من الحجر الأسود - وفي كتاب فقه السنة وينتهي به أيضا - فإن استطاع ان يقبله قبّله ، أو يلمسه بيده ويقبلها ان أمكنه فعل ، ثم يجعل البيت على يساره ، ويمضي على يمينه ، فيطوف سبعة أشواط ، يرمل [1] في الثلاثة الأشواط الأولى ، ثم يمشي في الأربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة للحاج والمعتمر دون المتمتع - اي الرمل - وانه لا رمل على النساء ، ويستلم الركن اليماني » .
وقال الإمامية : للطواف واجبات ، وهي :
1 - النية ، وسبقت إليها الإشارة .
2 - ان يطوف ماشيا ، فإن عجز طاف راكبا ، وقد أهمل هذا الشرط كثير من الإمامية ، بل صرح جماعة منهم بجواز الركوب اختيارا ، حيث جاء في كتاب الكافي ، وكتاب من لا يحضره الفقيه ، ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم طاف على راحلته .



[1] الرمل في المشي هو الإسراع مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو . وجاء في كتاب « اللمعة » للإمامية أن الرمل مستحب في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم ، تماما كما هي عند الجمهور .

233

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست