نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 233
كيفية الطواف لا بد من تعيين النية للطواف بالذات عند الإمامية والحنابلة . وقال المالكية والشافعية والحنفية : تكفي نية الحج بوجه العموم ، ولا يشترط نية الطواف بالخصوص . ( الجواهر ، وفقه السنة ) . وتقدم ان النية بمعنى الداعي والباعث لا تقبل النزاع والجدال ، لأنها من الأمور القهرية . وجاء في كتاب « بداية المجتهد » لابن رشد : « والجمهور - اي فقهاء السنة - مجمعون على ان صفة كل طواف ، واجبا كان أو غير واجب ، ان يبتدئ من الحجر الأسود - وفي كتاب فقه السنة وينتهي به أيضا - فإن استطاع ان يقبله قبّله ، أو يلمسه بيده ويقبلها ان أمكنه فعل ، ثم يجعل البيت على يساره ، ويمضي على يمينه ، فيطوف سبعة أشواط ، يرمل [1] في الثلاثة الأشواط الأولى ، ثم يمشي في الأربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة للحاج والمعتمر دون المتمتع - اي الرمل - وانه لا رمل على النساء ، ويستلم الركن اليماني » . وقال الإمامية : للطواف واجبات ، وهي : 1 - النية ، وسبقت إليها الإشارة . 2 - ان يطوف ماشيا ، فإن عجز طاف راكبا ، وقد أهمل هذا الشرط كثير من الإمامية ، بل صرح جماعة منهم بجواز الركوب اختيارا ، حيث جاء في كتاب الكافي ، وكتاب من لا يحضره الفقيه ، ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم طاف على راحلته .
[1] الرمل في المشي هو الإسراع مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو . وجاء في كتاب « اللمعة » للإمامية أن الرمل مستحب في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم ، تماما كما هي عند الجمهور .
233
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 233