responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 232


ويشترط ايضا ستر العورة ، تماما كما هي الحال في الصلاة .
وقال السيد سابق في الجزء الخامس من « فقه السنة » ص 154 طبعة سنة 1955 ما نصه بالحرف :
« يرى الحنفية ان الطهارة من الحدث ليست شرطا ، وإنما هي واجب يجبر بدم ، فلو كان محدثا حدثا أصغر ، وطاف صح طوافه ، ولزمه شاة . وإن طاف جنبا وحائضا [1] صح ولزمه بدنة ، ويعيده ما دام بمكة » .
وجاء في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » ج أول ص 535 طبعة سنة 1939 ما نصه بالحرف : « أما طهارة الثوب والبدن والمكان فسنة مؤكدة - عند الحنفية - حتى لو طاف ، وعليه ثوب كله نجس فلا جزاء عليه » .
وقال الإمامية : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الطواف الواجب ، وكذلك يشترط ستر العورة بثوب طاهر غير مغصوب . وأن لا يكون من غير مأكول اللحم ، ولا من الحرير ، ولا الذهب كما هي الحال في الصلاة . بل تشدد بعضهم في أمر الطواف أكثر من الصلاة ، حيث قال بالعفو عن الدم إذا كان بمقدار الدرهم في الصلاة ، وعدم العفو عنه في الطواف ، وبعدم جواز لبس الحرير والذهب للنساء .
وقالوا أيضا - أي الإمامية - : يشترط في الطائف الختان ، فلا يصح الطواف من الأغلف رجلا كان أو صبيا . ( الجواهر ، والحدائق ) .



[1] جاء في كتاب الجواهر ، وكتاب الحدائق ، وكتاب المسالك ، وكتاب العروة الوثقى وغيرها من فقه الإمامية أن الجنب والحائض لا يجوز لهما المرور والاستطراق في المسجد الحرام ، ولا في مسجد الرسول ( ص ) فضلا عن المكث ، ويجوز لهما أن يستطرقا ولا يمكثا في غير الحرمين الشريفين من المساجد . وبهذا تعرف الدس والافتراء على الإمامية ، حيث نسب إليهم أنهم يذهبون الى الحرم الشريف بقصد تلويثه .

232

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست