responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


ولو سهوا أو جهلا فلا تحل له النساء بعد البلوغ ، ولا العقد عليهن ، حتى يؤدي أو يستنيب .
وبالجملة ان الشيعة يوجبون على من يحج حج التمتع ثلاثة أطوفة : الأول للعمرة ، وهو ركن منها ، والثاني للحج ، وهو ركن منه ، والثالث للنساء ، وهو جزء واجب ، وليس بركن أشبه بالفاتحة بالنسبة إلى الصلاة . أما السنة فيوافقون الشيعة في جميع ذلك إلا في طواف النساء ، فإنهم ينكرونه . أما المفرد والقارن فعلى كل منهما طوافان عند الشيعة [1] .
عند دخول مكة اتفقوا على انه يستحب لمن دخل مكة ان يغتسل ، وان يدخل من أعلاها ، ومن باب بني شيبة ، وأن يرفع يديه عند رؤية البيت ، ويكبر ويهلل ، ويدعو بالمأثور ، أو بما تيسر ، إلا مالكا فإنه قال : لا يرفع يديه بالدعاء - بل يأتي إلى الحجر فيقبله ان استطاع وإلا لمسه ، وإلا أشار إليه بيده ودعا .
وقال الإمامية : يستحب ان يدخلها حافيا ، وان يمضغ الإذخر - نبات يطيب الفم - وإلا نظف فمه ، واجتهد بزوال رائحته .
الشروط قال الشافعية والمالكية والحنابلة : يشترط في الطواف الطهارة من الحدث والخبث ، فلا يصح من الجنب ، ولا من الحائض والنفساء ، ولا مع ترك ،



[1] قال ابن رشد في كتابه البداية : أجمعوا على أن التمتع بالعمرة إلى الحج عليه طوافان ، أما المفرد فطواف واحد ، واختلفوا في القارن فقال الشافعي وأحمد ومالك : عليه واحد ، وقال أبو حنيفة : بل اثنان .

231

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست