responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 230


وقال الحنفية والحنابلة بوجوبه ، ولكن إذا تركه الحاج يلزمه دم فقط ، أي يضحي .
وقال المالكية : هو مستحب ، ولا شيء على من يتركه . وللشافعي قولان .
( المغني ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وفقه السنة ) .
أقسام الطواف عند الشيعة والشيعة يوافقون السنة على أن هذه الأطوفة الثلاثة مشروعة ، وان الثاني وهو طواف الزيارة ركن من أركان الحج ، ويبطل بتركه [1] ، وان الأول ، وهو طواف القدوم مستحب يجوز تركه ، أما الطواف الثالث ، وهو طواف الوداع فيوافقون فيه المالكية في أنه مستحب لا يجب بتركه شيء .
ولكنهم زادوا طوافا آخر على الثلاثة ، وهو طواف النساء ، وقالوا بوجوبه وعدم جواز تركه في العمرة المفردة ، وفي الحج بشتى . أنواعه ، تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا ، ولم يجيزوا تركه إلا في عمرة التمتع اكتفاء بطواف النساء الذي يشتمل عليه حج التمتع .
وبكلمة ان السنة قالوا : ليس بعد طواف الحج طواف واجب ، وان النساء تحل به . وقال الشيعة : بل يجب على الناسك بعد أن يطوف طواف الحج ان يسعى ، ثم يطوف ثانية ، وهذا الطواف الثاني هو بالذات طواف النساء .
وقالوا أيضا : إذا ترك الناسك هذا الطواف حرمت عليه النساء ، حتى العقد ، ان كان رجلا وحرم عليها الرجال إن كانت امرأة إلى ان يفعله الحاج بنفسه ، أو يستنيب من يطوف عنه ، ولو مات قبل أن يؤديه أو يستنيب أداه عنه وليه بعد الموت . بل قالوا : لو حج الصبي المميز ، ولم يأت بطواف النساء ،



[1] قال صاحب الحدائق يبطل بتركه عمدا ، ويجب قضاؤه لو تركه سهوا .

230

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست