نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 230
وقال الحنفية والحنابلة بوجوبه ، ولكن إذا تركه الحاج يلزمه دم فقط ، أي يضحي . وقال المالكية : هو مستحب ، ولا شيء على من يتركه . وللشافعي قولان . ( المغني ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وفقه السنة ) . أقسام الطواف عند الشيعة والشيعة يوافقون السنة على أن هذه الأطوفة الثلاثة مشروعة ، وان الثاني وهو طواف الزيارة ركن من أركان الحج ، ويبطل بتركه [1] ، وان الأول ، وهو طواف القدوم مستحب يجوز تركه ، أما الطواف الثالث ، وهو طواف الوداع فيوافقون فيه المالكية في أنه مستحب لا يجب بتركه شيء . ولكنهم زادوا طوافا آخر على الثلاثة ، وهو طواف النساء ، وقالوا بوجوبه وعدم جواز تركه في العمرة المفردة ، وفي الحج بشتى . أنواعه ، تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا ، ولم يجيزوا تركه إلا في عمرة التمتع اكتفاء بطواف النساء الذي يشتمل عليه حج التمتع . وبكلمة ان السنة قالوا : ليس بعد طواف الحج طواف واجب ، وان النساء تحل به . وقال الشيعة : بل يجب على الناسك بعد أن يطوف طواف الحج ان يسعى ، ثم يطوف ثانية ، وهذا الطواف الثاني هو بالذات طواف النساء . وقالوا أيضا : إذا ترك الناسك هذا الطواف حرمت عليه النساء ، حتى العقد ، ان كان رجلا وحرم عليها الرجال إن كانت امرأة إلى ان يفعله الحاج بنفسه ، أو يستنيب من يطوف عنه ، ولو مات قبل أن يؤديه أو يستنيب أداه عنه وليه بعد الموت . بل قالوا : لو حج الصبي المميز ، ولم يأت بطواف النساء ،
[1] قال صاحب الحدائق يبطل بتركه عمدا ، ويجب قضاؤه لو تركه سهوا .
230
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 230