responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 229


وبتعبير ثان : ان من دخل مكة معتمرا فقط ، أو حاجا حج التمتع ابتدأ أولا ، وقبل كل شيء بالطواف ، ثم السعي ، ثم التقصير ، وبعد ذلك ينشئ إحراما جديدا - إن كان متمتعا - أما غيره فلا يجب عليه الطواف مباشرة بعد الإحرام ، بل يؤخره الى ما بعد الوقوف والنزول من منى . يأتي التفصيل .
أقسام الطواف عند السنة قسم أئمة المذاهب الأربعة الطواف إلى ثلاثة أقسام :
1 - طواف القدوم ، يفعله الآفاقي - غير المكي ومن في ضواحيها - حين يدخل مكة ، فهو أشبه بركعتي التحية للمسجد ، ومن هنا سمي طواف التحية .
وقد اتفقوا على أنه مستحب لا شيء على تاركه إلا المالكية فإنهم قالوا : على تاركه دم .
2 - طواف الزيارة ، ويسمى طواف الإفاضة أيضا ، وهذا الطواف يأتي به الحاج بعد أن يقضي مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير ، فإنه يرجع الى مكة ، ويطوف . وسمي هذا الطواف طواف الزيارة ، لأنه ترك منى ، وزار البيت من أجله . وسمي طواف الإفاضة ، لأنه أفاض - أي رجع - من منى الى مكة . ويسمى أيضا طواف الحج ، لأنه ركن من أركانه بالاتفاق .
وبإتمام هذا الطواف يحل كل شيء كان محرما على الحاج ، حتى النساء - عند غير الإمامية - أما الإمامية فإنهم قالوا : لا تحل له النساء ، حتى يسعى بعده بين الصفا والمروة ، ويطوف طوافا ثانيا ، ومن هنا سموه طواف النساء ويتضح أكثر عما قريب .
3 - طواف الوداع ، وهو آخر ما يفعله الحاج عند ارادة السفر من مكة ،

229

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست