نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 229
وبتعبير ثان : ان من دخل مكة معتمرا فقط ، أو حاجا حج التمتع ابتدأ أولا ، وقبل كل شيء بالطواف ، ثم السعي ، ثم التقصير ، وبعد ذلك ينشئ إحراما جديدا - إن كان متمتعا - أما غيره فلا يجب عليه الطواف مباشرة بعد الإحرام ، بل يؤخره الى ما بعد الوقوف والنزول من منى . يأتي التفصيل . أقسام الطواف عند السنة قسم أئمة المذاهب الأربعة الطواف إلى ثلاثة أقسام : 1 - طواف القدوم ، يفعله الآفاقي - غير المكي ومن في ضواحيها - حين يدخل مكة ، فهو أشبه بركعتي التحية للمسجد ، ومن هنا سمي طواف التحية . وقد اتفقوا على أنه مستحب لا شيء على تاركه إلا المالكية فإنهم قالوا : على تاركه دم . 2 - طواف الزيارة ، ويسمى طواف الإفاضة أيضا ، وهذا الطواف يأتي به الحاج بعد أن يقضي مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير ، فإنه يرجع الى مكة ، ويطوف . وسمي هذا الطواف طواف الزيارة ، لأنه ترك منى ، وزار البيت من أجله . وسمي طواف الإفاضة ، لأنه أفاض - أي رجع - من منى الى مكة . ويسمى أيضا طواف الحج ، لأنه ركن من أركانه بالاتفاق . وبإتمام هذا الطواف يحل كل شيء كان محرما على الحاج ، حتى النساء - عند غير الإمامية - أما الإمامية فإنهم قالوا : لا تحل له النساء ، حتى يسعى بعده بين الصفا والمروة ، ويطوف طوافا ثانيا ، ومن هنا سموه طواف النساء ويتضح أكثر عما قريب . 3 - طواف الوداع ، وهو آخر ما يفعله الحاج عند ارادة السفر من مكة ،
229
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 229