نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 225
المحرم لأن التفلي عبارة عن ازالة القمل ، وهو ممنوع منه . فإن خالف وتفلى وقتل قملا فلا فدية فيه - أي عند الحنابلة . وقال الحنفية : يطعم شيئا . وقال مالك : حفنة من طعام . الصيد اتفقوا قولا واحدا على تحريم التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح ، أو الدلالة عليه ، أو الإشارة اليه ، ولذا يحرم التعرض لبيضة وأفراخه ، أمّا صيد البحر فجائز ، ولا فدية فيه ، لقوله تعالى * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * 99 المائدة » . وتحريم الصيد في الحرم يشمل المحل والمحرم على السواء ، أما خارج الحرم فيجوز للمحل دون المحرم . ولو ذبح المحرم الصيد يصير ميتة ، ويحرم أكله على جميع الناس . واتفقوا على ان للمحرم أن يقتل الحدأة - نوع من الطير - والغراب والفأرة والعقرب ، وزاد جماعة الكلب العقور وكل مؤذ . وقال الشافعية والإمامية : الصيد البري إن كان له مثل أهلي في الشكل والصورة ، كالبقر الوحشي تخير القاتل بين أن يخرج مثله من النعم ، فيذبحه ويتصدق به ، وبين ان يقوّم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ، ثم تصدق بالطعام على المساكين لكل مسكين مدان ، أي 1600 غرام على وجه التقريب ، وبين ان يصوم عن كل مدّين يوما . وبهذا قال المالكية الا أنهم قالوا : يقوّم نفس الصيد لا مثله . وقال الحنفية : يضمن الصيد بالقيمة ، سواء أكان له مثل ، أم لم يكن ،
225
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 225