responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 225


المحرم لأن التفلي عبارة عن ازالة القمل ، وهو ممنوع منه . فإن خالف وتفلى وقتل قملا فلا فدية فيه - أي عند الحنابلة .
وقال الحنفية : يطعم شيئا .
وقال مالك : حفنة من طعام .
الصيد اتفقوا قولا واحدا على تحريم التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح ، أو الدلالة عليه ، أو الإشارة اليه ، ولذا يحرم التعرض لبيضة وأفراخه ، أمّا صيد البحر فجائز ، ولا فدية فيه ، لقوله تعالى * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * 99 المائدة » .
وتحريم الصيد في الحرم يشمل المحل والمحرم على السواء ، أما خارج الحرم فيجوز للمحل دون المحرم .
ولو ذبح المحرم الصيد يصير ميتة ، ويحرم أكله على جميع الناس .
واتفقوا على ان للمحرم أن يقتل الحدأة - نوع من الطير - والغراب والفأرة والعقرب ، وزاد جماعة الكلب العقور وكل مؤذ .
وقال الشافعية والإمامية : الصيد البري إن كان له مثل أهلي في الشكل والصورة ، كالبقر الوحشي تخير القاتل بين أن يخرج مثله من النعم ، فيذبحه ويتصدق به ، وبين ان يقوّم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ، ثم تصدق بالطعام على المساكين لكل مسكين مدان ، أي 1600 غرام على وجه التقريب ، وبين ان يصوم عن كل مدّين يوما . وبهذا قال المالكية الا أنهم قالوا : يقوّم نفس الصيد لا مثله .
وقال الحنفية : يضمن الصيد بالقيمة ، سواء أكان له مثل ، أم لم يكن ،

225

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست